ينشر "اليوم السابع" نص المادة 70 ،71، 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتى تحدد كيفية تقييم الأداء الوظيفى لكل موظف فى الجهاز الإدارى للدولة.
مادة 70
تُعد إدارة الموارد البشرية بالجهة سجلا إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال، للأداء الوظيفى لكل موظف يدون فيه الرئيس المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات التى تعكس الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء الموظف وفقا لمهام وظيفته، وكذلك المخالفات التى يكون قد ارتكبها، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات، ويستعين الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء، ويكون اساسا فى البت فى التظلمات التى يقدمها الموظفون فى نتائج تقارير تقويم الاداء الخاصة بهم .
مادة 71
يُخطر الرئيس المباشر الموظف الكترونياً او ورقياً او كليهما، بحسب الأحوال، أولا بأول بما يؤخذ عليه من أهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك، وتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظيفى.
مادة 72
يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كافة مرؤوسية لوضع أهداف ومعدلات الأداء لكل منهم خلال السنة التالية، وترسل صورة من هذه الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة