وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكررا، و3 مكررا (أ)، إلى القانون القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وجاء نص مادة 3 مكررا كالآتى:
"لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ، التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى.
و يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات" .
المادة 3 مكرر (أ):
"يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".
المادة الثانية: "ينشر هذا لاالقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
مرتضي منصور
النائبة غاده عجمي
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
النائب فخري طايل
جانب من الجلسة العامة
الجلسة العامة
النائب عمر مروان
النائب مرتضي منصور وخالد عد العزيز وزير الشباب
جانب من الجلسه
نواب حزب النور
النائب مجدي ملك
النائب السيد الشريف وكيل المجلس
مصطفي بكري
النائبة سعاد محمد
النائب محمد حبيب
مصطفي الجندي
النائب محمد الغول
النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتوا بالوقوف
النواب يصوتوا بالوقوف
النواب يصوتوا بالوقوف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة