وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مواد الاستثمار فى المجال الرياضى، الواردة بالباب الثامن من مشروع قانون الرياضة الجديد.
وجاءت المواد كالتالى:
المادة 71
يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.
ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 72
لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 73:
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
المادة 74:
للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.
المادة 75:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.
المادة 76:
تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.
مادة 77:
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 78:
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.
المادة 79:
يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة