ننشر مشروع قانون سولاف درويش بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان

السبت، 29 أبريل 2017 12:58 م
ننشر مشروع قانون سولاف درويش بشأن  المجلس القومى لحقوق الإنسان النائبة سولاف درويش
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذي أحاله إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان بالبرلمان . 

 

ونص مشروع القانون على أن يكون " المجلس القومي لحقوق الإنسان" له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان وستة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، على ان يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

 

ومنح القانون للمجلس حق اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان والتى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وهذا توجه دولى حيث أن هناك مجموعة من الاختصاصات يجب أن تعطي للمؤسسة التى تحمي حقوق الإنسان وهذه الاختصاصات تتمثل في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بواقع حقوق الإنسان فى مصر،  اقتراح السياسة العامة فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها،  تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان فى مصر وإشراك المجتمع المدني فى هذه الرؤية، متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

 

كما تتمثل اختصاصات المجلس في إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك، زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلي كل من النائب العام ومجلس النواب، إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان، التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الانسان على المستوى الإقليمي والدولي، متابعة إنفاذ حقوق الإنسان من منظور تنموي متكامل وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال انتهاك حقوقها، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.

 

واعطى القانون الجديد، للمجلس الحق فى أن يطلب المجلس القومى لحقوق الانسان دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص، فيما الزم  النيابة العامة والنيابة الإدارية بتخصيص مكتب في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس. 

 

والزم مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بحقوق الانسان.

 

وتضمن مشروع القانون، نصاً لأول مرة يفيد بأن تكون  قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال حقوق الانسان، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

 

ووضع مشروع القانون شرطا، أن يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفي نهاية كل عام.وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخصي أو الجهة المقدمة للهدية، وللمجلس بأغلبية أعضائه القرار المناسب بشأنها إما بالموافقة الهدية او أن وتؤول ملكيتها إلي المجلس.

 

وحدد مشروع القانون العديد من اللجان الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل، حيث نص على لجان دائمة بعينها منها  لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.، لجنة المنظمات غير الحكومية،. لجنة المشاركة السياسية،ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.

 

وحدد مشروع القانون موازنة المجلس من الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، والهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس.واخضعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث اعتبرها القانون أموالا عامة

 

 

                              

 

والى نص القانون:

قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

المادة الأولي

يلغى القانون رقم 94 لسنة2003 وتعديلاته

المادة الثانيةيعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغي اى نص او قانون اخر مخالف لذلك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 مادة 1

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي لحقوق الإنسان" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في المحافظات الأخرى .

 

مادة 2

يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان وستة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، على ان يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

مادة 3

يعين رئيس المجلس نائبان له طوال مدة عضويته، على أن يكون أحدهما على الأقل من السيدات، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

 

مادة 4

المجلس القومي لحقوق الإنسان هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان والتى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وله على الأخص ما يأتى :

     إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بواقع حقوق الإنسان فى مصر.

     اقتراح السياسة العامة فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها.

     تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الانسان فى مصر واشراك المجتمع المدني فى هذه الرؤية.

     متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.

     جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الانسان وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .

     التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

     عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

     إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.

     زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلي كل من النائب العام ومجلس النواب.

     إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.

     التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الانسان على المستوى الإقليمي والدولي.

     متابعة إنفاذ حقوق الإنسان من منظور تنموي متكامل وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال انتهاك حقوقها.

     العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.

 

مادة 5

يحق للمجلس القومى لحقوق الانسان أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص. وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه.

وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.

مادة 6

 تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بحقوق الانسان.

مادة 7

 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتدون المناقشات التي تدور فى الجلسة والقرارات التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.

مادة 8

 

تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال حقوق الانسان، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

مادة 9

 يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات .

ويمثل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 0

مادة 10

ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفي نهاية كل عام.

وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخصي أو الجهة المقدمة للهدية، وللمجلس بأغلبية أعضائه القرار المناسب بشأنها إما بالموافقة الهدية او أن وتؤول ملكيتها إلي المجلس.

 

مادة 11

يكون للمجلس القومي لحقوق الانسان أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ] ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي :

     إبلاغ قرارات المجلس القومي لحقوق الانسان إلى الجهات المعنية ولجان المجلس.

     تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.

     تولى الشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.

     إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه فى عملها.

     القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس .

مادة 12

يتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها ، ويكون له على الأخص :

     الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.

     إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي لحقوق الانسان ولجانه.

     مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه.

     مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال حقوق الانسان قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها.

 

مادة 13

تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة 4 وذلك على النحو التالي :

     لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.

     جنة المنظمات غير الحكومية.

     اللجنة الثقافية.

     لجنة المشاركة السياسية.

     لجنة العلاقات الخارجية.

     لجنة المحافظات.

     اللجنة التشريعية.

     لجنة الإعلام.

ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.

ويجوز للمجس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.

 

مادة 14

تهدف هذه اللجان الى المعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة لحقوق الانسان، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :

     تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية لحقوق الانسان.

     تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج.

     إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال لحقوق الانسان ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.

     مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول حقوق الانسان.

     دراسة التشريعات القائمة الخاصة بحقوق الانسان وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.

     تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة حقوق الانسان.

     تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات حقوق الانسان ومشاكله وأساليب معالجته على أسس عملية سليمة.

     الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الانسان.

     إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.

مادة 15

يكون للمجلس القومي لحقوق الانسان موازنة خاصة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

 

مادة 16

تتكون موازنة المجلس مما يأتي :

     الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

     مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.

     الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الحكومية وتعتبر اموال المجلس اموالا عامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة 17

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة