الإفتاء توضح حكم كفالة اليتيم.. والأزهر يوجه علمائه بالحديث عنهم

الإثنين، 03 أبريل 2017 06:00 ص
الإفتاء توضح حكم كفالة اليتيم.. والأزهر يوجه علمائه بالحديث عنهم دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل مصر فى الجمعة الأولى من شهر أبريل بيوم اليتيم، وقد وجه الأزهر الشريف علمائه بأن تتضمن دروسهم ومحاضراتهم المعانى النبيلة من العناية بالأيتام وتذليل العقبات فى سبيل تفوقهم، والحث على كفالتهم ورعايتهم وتأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا وعلميًّا ليصبحوا عناصر إيجابية يفيدون أنفسهم ويسهمون فى تنمية وطنهم، بدلًا من تركهم لقمة سائغة للأفكار المنحرفة والجماعات المشبوهة التى ربما تجندهم أو تستغلهم فى تحقيق مآربها الخبيثة، ومن ثم يكونون قنابل موقوتة قابلة للانفجار متى وأين شاءت هذه الجماعات.
 
وعن كفالة اليتيم تقول دار الافتاء أنها ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله، يدل على ذلك قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إلى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره، ويدخل فى معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية، لأن العِلَّةَ فى فضيلة كفالة اليتيم هى حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ فى مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا فى النفس وفى أمور الحياة التى تحتاج إلى مزيدٍ من العناية. 
 
ويجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات، لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة