قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار شحاتة هرمينى، تأجيل الدعوى رقم12821 لسنة 71 قضائية، المقامة من طارق محمود المحامى، ضد كل من: هلال شوقى هلال، ورجب شوقى هلال، مالكى مصنع خورشيد للبلاستيك، لتهديده صحة المواطنين، وما شاب استصدار ترخيصه من مخالفات قانونية، وذلك لجلسة 4 يونيو 2017، لضم ملف ترخيص المصنع للدعوى.
وشهدت أروقة محكمة القضاء الإدارى، حضورا مكثفا من أهالى خورشيد، تضامنا مع مقيم الدعوى، مطالبين بإصدار حكم بإغلاق المصنع المهدد لحياة أطفالهم، وطالب المحامى طارق محمود خلال مرافعته الشفهية، بإصدار حكم بإلغاء ترخيص المصنع، الذى وصفه بالمهدد لحياة المواطنين، لخطورته على الصحة العامة ومخالفته لقوانين البيئة، كما طلب أيضا السماح لأهالى المنطقة بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التى يسببها المصنع لهم ولأطفالهم.
ونصت الدعوى على أن هلال شوقى هلال، ورجب شوقى هلال، مالكى مصنع خورشيد للبلاستيك، استصدرا الرخصة التى تحمل رقما مسلسلا 504، وملفا برقم 828\45، الصادرة من حى المنتزه بالإسكندرية، بتاريخ 29 يناير 1985، المعدلة بتاريخ 2 يونيو 2007، بإنشاء مصنع على الأرض الكائنة بعزبة خورشيد، أمام السوق بقسم المنتزه، والمقام على أرض زراعية، بعدما أثبتا على خلاف الحقيقة أن الغرض من إنشاء المصنع هو صناعة عبوات الحاصلات الزراعية، وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون 116 لسنة 1983، رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعة البلاستيك، التى لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.
وأضفات الدعوى، ان المصنع يحدث تلوثا بيئيا ضخما، من خلال الانبعاثات الخارجة منه، التى تضر بالصحة العامة للمواطنين، كونه غير جائز قانونا الترخيص به فى تلك المنطقة المكتظة بالسكان، مخالفا بذلك القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956، والقرارات المنفذة له، وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنة 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس، وزير الإسكان والمرافق، وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته، رقم 811 لسنة 1997، بشأن إيقاف منح تراخيص المنشآت القائمة فى المناطق السكنية، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983، بشأن حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة