قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة 23 مايو للإطلاع .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .
وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10لسنة 1914 الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.
وطالبت الدعوى بالإفراج عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمى الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة