قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 14 لسنة 58 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد كلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون و4 آخرين من قيادات ماسبيرو، منهم رؤساء قطاعات التليفزيون السابق والحالي والهندسة الإذاعية والمكتبات لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 21 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبي رئيس المجلس.
قائمة المتهمين شملت كلًا من عباس مصطفى سمير، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بقطاع التليفزيون، وحمدي حسن عبد الرحمن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الله الحفني، رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية، ومحمد شكري أبوعميرة، رئيس قطاع التليفزيون السابق، ومجدي لاشين، رئيس قطاع التليفزيون الحالي، كذلك عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في البلاغ بقضيتها رقم 106 لسنة 2013 ، رئاسة الهيئة وأنتهت في تلك التحقيقات إلى حفظ أوراق القضية إدارياً وبناء على ذلك أصدر رئيس مجلس الأمناء القرار رقم 526 لسنة 2015 بتاريخ 29 إبريل 2015 متضمناً حفظ ما نسب للمحالين قطعياً وإخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ـ وأن الأخير أخطر بذلك القرار في 13 مايو 2015 فأعترض رئيس الجهاز على القرار في ذات التاريخ وطلب في 16 سبتمبر 2015 ــ بعد مرور 120 يوماً من تاريخ وصول الأوراق للجهاز ، من النيابة الإدارية تقديم المحالين للمحاكمة التأديبية.
وأوضحت المحكمة أن الميعاد المقرر لرئيس جهاز المحاسبات هو ميعاد سقوط بفواته ويسقط حقه في الإعتراض على قرار الجهة الإدارية ـ وأن الأوراق خلت من قيام جهاز المحاسبات بطلب إستيفاء بعض المستندات ومن ثم يكون قد سقط حق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في طلب تقديم المحالين للمحاكمة بعد مرور أكثر من 30 يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة