كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، عن أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، أرسل مشروع القانون الذى أعدته الوزارة ووافقت عليه الحكومة فى اجتماعها الأخير، بشان إنشاء قانون ينظم عمل المأذونين، إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية الدستورية تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب والموافقة عليه.
وأوضحت المصادر، أن المأذونين كانوا يعملون منذ أكثر من 102 عام بنظام اللائحة دون وجود قانون مستقل ينظم عملهم، حيث صدرت لائحة المأذونين فى 7 فبراير سنة 1915 والتى لم يجرى تعديل عليها سوى فى عام 1934 والتى نصت على الاستمرار فى العمل بها.
وأشارت المصادر، إلى أن قطاع التشريع بوزارة العدل عكف خلال الفترة الماضية على إعداد قانون مستقل والذى تضمن 6 أبواب رئيسية منها إنشاء المأذونيات وتعيينهم ونقلهم، وباب متعلق باختصاصات المأذونين، وباب متعلق بواجبات المأذونين، وباب خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.
وأضافت المصادر، أن القانون تضمن أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر مخصص لذلك.
ووضع القانون شروطا لاختيار المأذون ومنها أن يكون مصريا مسلما وألا يقل سنة عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، فضلا عن أن يكون حسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، وأن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة.
وتضمن القانون الذى حصل "اليوم السابع" على أهم ملامحه، أنه يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصيرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.
ومنعا لتضارب المصالح، اشترط القانون عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص فى الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات التى تقع بمنطقة نائية.
واشترط القانون أيضا عدم جواز قيام المأذون بتوثيق عقد زواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده.
وبسبب تغيب المأذونين فى بعض المناطق فقد اشترط القانون بأنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التى يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها.
ونص القانون على عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين فى حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.
وتضمن القانون، أنه فى حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التى بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة