العدل تنتهى من مشروع قانون المحال العامة.. القانون ينظم 300 نشاط تجارى وصناعى.. يحرم المسجلين والمحكوم عليهم بقضايا مخلة من التراخيص.. ويؤكد: لا ملاهى ليلية بالوحدات السكنية والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

الجمعة، 07 أبريل 2017 09:17 م
العدل تنتهى من مشروع قانون المحال العامة.. القانون ينظم 300 نشاط تجارى وصناعى.. يحرم المسجلين والمحكوم عليهم بقضايا مخلة من التراخيص.. ويؤكد: لا ملاهى ليلية بالوحدات السكنية والحبس والغرامة عقوبة المخالفين وزاره العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا من إعدد مشروع قانون جديد بشأن تنظيم وإدارة المحال العامة فى مصر والذى من المقرر أن يعرضه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل للموافقة عليه تمهيدا لرفعه للبرلمان بعد مراجعته من الناحية القانونية والدستورية بمجلس الدولة.

وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، أن مشروع القانون الجديد يوحد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء وتختص باصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المحال العامة فى نطاق تخصصها سواء تجارية أو صناعية، وكذا عملها الجغرافى ومكان تواجدها.

 

وأشارت المصادر، إلى أن القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة سبق وأنه تم تعديله أكثر من مرة والتى كان آخرها التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى شهر أغسطس 2016، وتم إقراره من البرلمان فى يوم 21 من ذات الشهر ثم صدر بقرار جمهورى فى 23 سبتمبر برقم 68 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 435 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من التعديلات التى تم إدخالها على القانون الحالى إلا أنه لم يستطع أن يواكب التطورات التشريعية الجديدة ومناخ الاستثمار، كما يساهم القانون بشكله الحالى فى فتح باب الفساد، حيث كانت التراخيص تمنح من المحليات التى ساهمت بشكل كبير على انتشار المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 300 نوع من الأنشطة التجارية والصناعية التى تقدمها هذه المحال والتى يجب تقنين أوضاعها بشكل يسمح على جذب الاستثمار مع عدم الإخلال براحة المواطنين.

 

وحصل "اليوم السابع" على ملامح مشروع القانون الذى عرف المحال التجارية بأنها المنشآت والمشروعات والصالات والأكشاك والمرافق سواء ثابتة أو متحركة والمحال التى يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أيا كان نوعها أو تبعيتها والتى تستخدم لجميع أنواع التجارة أو للتصنيع أو لتجميع المنتجات والسلع وكذلك لتقديم الخدمات أو للتسلية أو للاحتفالات بأنواعها أو الترفيه لكل أنواعه التى تقدم خدماتها للجمهور وللمواطنين بجميع الوسائل وكذلك السرادقات أو الخيام المؤقتة التى تقام للمناسبات الاجتماعية ومنها سرادق العزاء والأفراح ومنافذ البيع والمجمعات، وكذلك المطاعم والفنادق العائمة سواء ثابتة أو متحركة.

وحدد مشروع القانون كيفية الحصول على تراخيص المحال العامة من خلال تقديم طلبات الحصول على الترخيص إلى اللجان الفرعية والتى تقوم برفعها إلى اللجنة العليا على أن تبدى رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لا يتجاوز أسبوعين، وفى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة، وفى حالة الرفض يجوز لذوى الشأن التظلم أمام اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بالرفض.

ولأول مرة تلافى مشروع القانون عيوب منح المسجلين خطر وغيرهم من المساجين المفرج عنهم تراخيص لإقامة الأكشاك، حيث نص القانون على عدم جواز إصدار التراخيص للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد اعتبارهم، والمحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة حكم فيها بإغلاق المحل الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة 3 أشهر ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها.

كما تلافى القانون مشاكل فتح الملاهى الليلية فى الوحدات السكنية، حيث نص على عدم جواز عزف الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال المتواجدة فى أبراج سكنية إلا إذا اشتمل ترخيص المحال على ذلك، ويبين هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز فيها العزف أو الرقص أو الغناء.

ونص القانون على عدم جواز لعب القمار أو مزاولة أى لعبة من الألعاب الخطيرة على مصالح الجمهور فى المحال العامة.

 

وغلظ مشروع القانون عقوبة وغرامة من يقومون بفتح المحال التى أغلقت بسبب مخالفات، حيث كانت الغرامة فى القانون القديم لا تتعدى الـ100 جنيه، حيث نص المشروع على "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى.

 

ولجهة الإدارة المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن ولا يجوز لها اعادة توصيل المرافق لتلك المحال الا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائى.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة