مادة مستحدثة بقانون الإدارة المحلية لإنشاء "مجلس للتنمية" بكل إقليم

الإثنين، 01 مايو 2017 12:00 ص
مادة مستحدثة بقانون الإدارة المحلية لإنشاء "مجلس للتنمية" بكل إقليم المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استحدث مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على البرلمان؛ مادة تنص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم يتولى إعداد الخطط التنموية التى تتضمن تعبئة الموارد المحلية، والتى تتخذ أساسًا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.

 

وتنص مادة 6 من مشروع القانون على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

 

فيما نصت المادة 7 وهى مادة مستحدثة على: "ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من: محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم، ورئيس الأمانة الفنية للإقليم أميناً عامًا للمجلس، وممثلى الوزارات المختصة على مستوى الإقليم، ويصدر باختيارهم قرارًا من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وممثلى منظمات الأعمال، وعدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرارًا من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.

 

ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.

 

ويجتمع المجلس مرة كل 3 أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه فى عاصمة الإقليم أو المكان الذى يحدده، وتكون القرارات التى يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة فى نطاق الإقليم.

 

ويتولى المجلس ما يأتى:

1-    توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.

2-    إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.

3-    التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الامثل لها.

4-    متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.

5-    تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.

 

ونصت المادة 9 وهى مستحدثة، على: "لرئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية  وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة، ويحدد رئيس المجلس الإقليمي  عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة