ننشر تقرير اقتصادية البرلمان عن قانون الاستثمار.. اللجنة تُعيد تبويب القانون وتخفض المواد من 112 إلى 92 فقط.. وتؤكد: الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية..وأحكام القانون تتصدى للمعوقات وتواكب التطورات العالمية

الإثنين، 01 مايو 2017 10:00 م
ننشر تقرير اقتصادية البرلمان عن قانون الاستثمار.. اللجنة تُعيد تبويب القانون وتخفض المواد من 112 إلى 92 فقط.. وتؤكد: الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية..وأحكام القانون تتصدى للمعوقات وتواكب التطورات العالمية عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وسحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع"، على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاستثمار.

وأشار التقرير، المزمع مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان غدا الثلاثاء، إلى إن اللجنة عقدت عدة جلسات ناقشت خلالها مسودة مشروع القانون قبل ورودها من مجلس الدولة لبحثها ودراستها، وإعداد المقترحات والملاحظات والتعديلات، ثم عقدت اللجنة المشتركة 16 اجتماعا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وأوضح تقرير اللجنة، فى استعراضه لفلسفة إصدار مشروع القانون، إن تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار يُعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل، واعتبر إن تلك المحددات تُعد شروطا جوهرية لجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدًا إن الحماية القانونية وتيسير الإجراءات التى يوفرها الإطار القانونى السليم هى التى تشجع على التراكم الرأسمالى وجذب المستثمرين، كما تُسهم فى منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقى الذى يحتاج إليه أى استثمار طويل الأجل، بالنظر إلى الظروف التى تمر بها مصر حاليا، وبالنظر إلى وجود تشابكات تشريعية وإجرائية كثيرة.

كما أشار التقرير، إلى أهمية طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، وذلك تمشيا مع ما تقضى به المادتين 27 و28 من الدستور، لتحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير، إن أحكام مشروع القانون المعروض، جاءت لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التى تواجه الاستثمار، مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالى، نظرا لعدم معالجتها بشكل واقعى وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون المعروض بزيادة الحوافز التنافسية للاستثمار فى مصر بالمقارنة بالدول التى نجحت سابقا، والتى أظهرت ضرورة إعادة صياغة منظومة الاستثمار فيها، مع منح المستثمرين حوافز متنوعة.

واستعرضت اللجنة المشتركة خلال تقريرها، المقرر مناقشته غدا بالجلسة العامة للبرلمان، التعديلات التى أدخلتها على بعض نصوص القانون، حيث وضعت تبويب جديد للقانون عن طريق إعادة ترتيب أبواب وفصول مشروع القانون المعروض وفق ترتيب جديد، كما إنها اختصرت عدد مواد مشروع القانون من 112 مادة إلى 92 مادة فقط، لتسهيل قرائته على المسنتثمر.

وجاءت أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المشروع، فى عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع الضوابط اللازمة لحوكمتها، وعلاج المشاكل التى تواجهها مما أدى إلى إلغائها فى تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015.

كما انتهت اللجنة، إلى استمرار استخدام اسم "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، بدلا من ما جاء بمشروع الحكومة لتغيير الإسم إلى "هيئة الاستثمار المصرية"، حيث إنه الإسم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية، وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات.

وقررت اللجنة، فى تعديلها أن تكون تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص بشئون الاستثمار، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار.

وربطت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية، التى تحدد أوجه أولويات التنمية والاستثمار فى جميع أنحاء الجمهورية، كما حرصت اللجنة على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث رأت أن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها.

وتبنت اللجنة تصور متكامل بعد أن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروع فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووفقا لأولويات التنمية.

ومن أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة، إنها زادت من نسبة الخصم بالمادة 11، الموجهة للقطاع "أ" الخاص بالمناطق الأكثر احتياجا للتنمية لتكون 70%، والقطاع "ب" الخاص بالمناطق التى تحتاج للتنمية لتكون 50%، وأضافت قطاعا ثالثا ويسمى القطاع "ج" بنسبة خصم 30%.

وقد حافظت اللجنة فى القطاع الأخير على الأنشطة الاستثمارية وأضافت إليها، المشروعات الاقتصادية كثيفة استهلاك العمالة، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، والمشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على الصناعات الواردة فى تلك المادة.

كما حرصت اللجنة فى تعديلاتها على تهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين، مع التأكيد على تبعية موظفى الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم، وتيسيرهم فى الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة فى القانون، والحرص على التنوع فى مجال تيسير الإجراءات للمستثمر خاصة فى مجال التراخيص، من خلال التعامل مع الهيئة العامة للاستثمارالجهات والهيئات الحكومية المختصة، ومكاتب الاعتماد.

وتبنت اللجنة، نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصرى للتحكيم والوساطة، والذى يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته، وألغت المادة الخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم، حيث إن هذه المادة موجودة فى قانون العقوبات فى الباب الرابع من الكتاب الثانى.

كما ألغت اللجنة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة، حرصا منها على عدم التفرقة بين المستثمرين فى الحصول على الموافقة اللازمة لبدء المشروعات، مؤكدة على إنه يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة واستصدار القرارات بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والقومية.

وأدخلت اللجنة عدة تعديلات على بعض المواد الخاصة بمبادئ الإفصاح والشفافية، ومنها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية فى مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الإعلان السنوى عن أسماء الشركات المستفيدة بالحوافز والأراضى.

كما تم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى وضع بعض الأحكام الخاصة بالحوكمة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح، مع التأكيد على توفير قواعد بيانات للشركات والمشروعات سواء من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو من خلال إلزام الشركات نفسها بالإفصاح عن بياناتها المالية والمساهمين والعاملين وما إلى ذلك.

ورأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون، بعد تعديله، يُعد نقلة نوعية فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق تهيئة أجواء ومناخ الاستثمار بإزالة كافة العقبات والمعوقات التى تعترض طريق الاستثمار.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة