بعد 47 عامًا.. ثورة تشريعية فى الإجراءات الجنائية ..الحكومة تقدم للبرلمان قانون لتحقيق العدالة الناجزة.. تعديل 270 مادة من أصل 560 بالقانون القديم.. وإقرار التقاضى بالجنايات على درجتين

السبت، 13 مايو 2017 08:00 م
بعد 47 عامًا.. ثورة تشريعية فى الإجراءات الجنائية ..الحكومة تقدم للبرلمان قانون لتحقيق العدالة الناجزة.. تعديل 270 مادة من أصل 560 بالقانون القديم.. وإقرار التقاضى بالجنايات على درجتين الحكومة تقدم للبرلمان قانون لتحقيق العدالة الناجزة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ثورة تشريعية جديدة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذى يعد أوسع تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا، شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560  إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة آخرى.

وادخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة انجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى واستخدام المحمول فيه، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر

الفلسفة الجديدة التى انتهجها المشرع لتحقيق العدالة الناجزة، رسخها باعتماد نظام التقاضي على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى والذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيًا وغير قابل للطعن عليه سوى أمام النقض.

وبموجب القانون الجديد، الذى تنفرد "اليوم السابع" بنشره، تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُستأنف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات أول درجة أمام إحدى دوائر الجنايات بذات محكمة الاستئناف المشكلة من 3 من قضاتها اثنين منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاسة الدائرة لأقدمهم.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه، أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية، ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار مكان انعقادها، ويكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بـ(10) أيام بدلاً من (8) بالقانون القائم ، وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بـ (10) أيام على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

وفى شأن أحكام الإعدام أكد مشروع القانون فى مادته (381) أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وحسب المادة لا يجوز الطعن فى أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

ووفقًا للتعديل، الاستئناف يقدم من المتهم والنيابة العامة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، وللنائب العام أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ويرفعه للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم خلال 20 يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد الجنح.

وللمحكمة عند نظر الاستئناف، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك لحين الفصل، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فى جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، فضلًا عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفته القانون أو خطأ فى تطبيقة أو لوقوع بطلان فى الحكم أو الإجراءات.

ووفقا لتعديل المادة 419، فإذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانًا فى الإجراءات أو فى الحكم يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ولها أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.

ورفع المًشروع قيمة الغرامة التى يصدر بها حكم من محكمة الجنايات، على  المحامى المنتدب والذى لم يحضر للدفاع عن المتهم فى الجلسة أو أناب آخر، وذلك بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضى الحال بدلاً من 50 جنيهًا بالقانون القائم، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب غيره، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، ولا تقبل المرافعة أمامها بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل.

وحسب المشروع، فى مادته 468 يُحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا للحكم الغيابى الصادر بحقه بالحبس، حتى يحُكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر له، ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيه.

وفى سياق متصل، أدخل المُشرع تعديلًا فى شأن اختصاص المحاكم الجنائية، حيث تحكم  المحكمة الجزئية فى كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة، وإذا تبين للمحكمة أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعد اختصاصها وتحيلها للنيابة العامة، فيما تحكم محكمة الجنايات فى كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها.

وأقرت المادة (63) عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل، فيما عدا الجرائم المشار إليها بالمادة 123 عقوبات.

وأجاز المشرع، فى حالة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ أو تعطيل تنفيذها، للمدعى بالحق المدنى حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة تحريكها حال طلبه، مع التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر فى الدعاوى المتعلقة بالأعمال الفنية والأدبية والفكرية.

وفى الجنح، يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بـ(7) أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق، بعدما كانت 3 أيام فقط، وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم ورقمة القومى والتهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة.

وأوجب المشروع للمتهم فى جنحة، أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه محام، وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه، مع عدم الإخلال بحق المحكمة أن تأمر بحضورة شخصيًا.

وبالنسبة لمحاكم الجنح، يعتبر الحكم حضوريًا إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أو وكيله وكانت ورقة تكليف الحضور سلمت لشخصة، وحال عدم تسلمة هذه الورقة أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلانه فى موطنه، مع تنبيه بأنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور فى هذه الجلسة كان الحكم حضوريًا، فإذا لم يحضر أو وكيله وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر للحضور يعتبر الحكم حضوريًا.

وفى شأن القضاة نص مشروع القانون، أنه لا يرد القاضى إلا لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة، ولا يٌقبل طلب الرد فى قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتتعدد بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة فى حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، إذا تبين لها أن هذا الطلب كان بسوء نية أو بغرض تعطيل الفصل فى الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية فى بداية كل عام قضائى دائرة معينة فى محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل فيها خلال أسبوعين من تاريخ ىعرض الطلب عليها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة