لتوقفهما عن سداد 218 مليون جنيه قروضًا..

ننشر نص حيثيات الحكم بحبس النائبة سحر الهوارى وشقيقها 5 سنوات

السبت، 13 مايو 2017 12:57 ص
ننشر نص حيثيات الحكم بحبس النائبة سحر الهوارى وشقيقها 5 سنوات سحر الهوارى
الإسكندرية - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على حيثيات قرار محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير عادل عيسى وعضوية المستشارين محمد رفعت بيومى، وشريف يحيى الرشيدى، فى القضية رقم 39 لسنة 2013 الصادر ضد حازم عزت محمد الهوارى، وشقيقته سحر الهوارى، المحكوم عليهما فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية.

 

ونصت التحريات، على أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية وطلبات النيابة العامة والإطلاع والمساواة قانونًا، ثبت أن سحر الهوارى هى عضو فى مجلس النواب وراسلت المحكمة رئيس مجلس النواب على عبد العال، لاستطلاع رأى المجلس، بشأن رفع الحصانه عنها والاستمرار فى محاكمتها عملاً بالمادة 113 من الدستور، والمادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتاريخ 7 مارس 2017، وقد انقضت المدة المنصوص عليها بتلك المادة، دون رد مما يعد موافقة على محاكمتها، وبالجلسة المحدده تمسكت المتهمه بإعمال نص الماده ومحاكمتها وطلب الدفاع للمرافعة.

 

واستقر فى يقين المحكمة، أن المتهمين توقفا عن دفع ديونهما، مما أدى إلى إشهار الشركة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 47 لسنه 2001 إفلاس الإسكندرية، بأن أخفا دفاترهما التجارية وتخبئتهما أموالهما إضرارًا بالدائنين، وارتكبا أفعالاً ترتب عليها توقفها عن الدفع بأن اتفقا فيما بينهما وتواطئا بسوء نية، بأن تحصلا على قروض من بنك القاهره بلغت 218 مليون جنيه خلال عامى 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة، وقاما تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهما الخاص والتصرف فى أموالها وكما لو كانت أموالهما الخاصة، رغم أن كيانها القانونى شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام القانون 43 لسنه 1974 بنظام استثمار المال العربى الأجنبى منطقة حرة مصنع الإنتاج ودرفلة حديد التسليح برأس مال 51% للجانب المصرى، والذى يمثله المتهمان و49% للجانب الأجنبى، وقد تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهما والتلاعب بأسهمها وتنبه على سماسرة البورصة بعدم إجراء أى عمليات نقل ملكية لأسهم عزت الهوارى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وقاما باستخراج سجلين تحاربين بأسمائهما بالمخالفة للقانون واستعمل كل منهما على حده أمام بنكين مختلفين، وقد حصلا على قرض من بنك الاعتماد والتجارة ورهنا شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذلك البنك، وقد استدانا للعديد من الأشخاص، كما قاما بمطالبة مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة المصرية للمعادن التابع لمحمد حاتم عزت عبد القادر الهوارى للشركة المفلسة وتراكم الضرائب عليها باعتبارها الشركة المؤجرة.

 

ورغم حصولهما على هذه القروض لم يقوما بسداد الديون المستحقة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم الوفاء بالضرائب المختلفة، وضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقه لشركة الكهرباء، ومرتبات العاملين بالشركة وبعض الأشخاص رافعى دعوى الإفلاس، على الرغم من حصولهما على أموال القروض باسم الشركة، إلا أنهما قاما بتخبئتها وتعمدا عدم سداد الديون وإخفاء دفاترها.

 

كما أن هناك شهودًا على الواقعة، متمثلين فى محمد الزهرى، أمين تفليسة شركة الإسكندرية للصلب، والذى شهد أنه نفاذًا لقرار التفليسة بإخطار نيابة الشئون المالية والتجارية، عن الوقائع التى ارتكبها أعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية، للصلب المفلسة، بقيامهما بتخبئة الأموال التى تحصلا عليها من قروض من البنوك والأشخاص وأخفا دفاترهم التجارية ولم يقدمهما لهما المتهمين.

 

كما شهد سمير التومى، أمين تفليسة بالشركة أيضا انه لا يوجد اى أرصدة بالبنوك للشركة المفلسة، ولم يجد الدفاتر التجارية الخاصة بالشركة ولم يقدمها لهما المتهمين، كما شهد العقيد حسن على عطية بقسم جرائم الأموال العامة أن التحريات السرية دلت على صحة الواقعة، وفق شهادة الشاهدين وأن كلاً من المتهمين 3 المسئولين عن شركة الإسكندرية للصلب قاموا بالحصول على قروض من البنوك وأشخاص بضمان ورهن الشركة واخفوا هذه الأموال والاستيلاء عليها وتصرف فيها على نحو أضر بحقوق الدائنين والشركة، قاصدين من ذلك شهر إفلاسها ولم يتم استغلال هذه الأموال لصالح الشركة وأودعوهم بحساباتهم الخاصة وكان يسعون لتحقيق أكبر فائدة ممكنة قبل إشهار إفلاس الشركة.

 

وأكدت حيثيات القرار التى صدرت من محكمة إسكندرية الاقتصادية، أن محامى المتهمين دفع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وبعدم جواز النظر فيها لسابقة الفصل فيها فى سنة 2012 وبطلان التحريات، إلا أن هيئة المحكمة أعلنت أن الطلب فى غير محله، لعدة أسباب أولها ما نص عليه التشريع المصرى وجرائم الإفلاس فى التشريع أن جريمة التفاعلى بالتدليس، هى جريمة مستمرة لا تنتهى إلا عندما تنتهى أعمال التفليسة ويصبح الدائنون فى غير حاجة للدفاتر المخبأة.

 

وجاءت الاتهامات متمثلة فى قيام شقيقهما الثالث حاتم الهوارى برئاسة مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب، وكونهما عضوى مجلس إدارة الشركة المذكورة، بإخفاء أموالها، وتحصلوا على 3 قروض من بنك القاهرة، بمبالغ مالية كبيرة بالتواطؤ على مسئولى ذلك البنك، واختلسوها لأنفسهم، فتوقفت الشركة عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات، مما قضى معه بإفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، إفلاس الإسكندرية مما يعد إفلاسًا بالتدليس.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة