"الخطة والموازنة" بالبرلمان تبدأ مناقشة تعديلات الضريبة على الدخل والدمغة

الإثنين، 15 مايو 2017 03:41 م
"الخطة والموازنة" بالبرلمان تبدأ مناقشة تعديلات الضريبة على الدخل والدمغة الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17 مايو 2017.

وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالى:

المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم ف الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة