قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار وليد عبد الباقى،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب .
صدر الحكم بعضوية المستشاريين أحمد عمر حسين، وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، إبراهيم فرج، حمدى عبد الفتاح ، حسين السقا.
قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، فى وقت سابق ، بقبول المعارضة الاستئنافية للفنانة غادة إبراهيم، على حكم حبسها 3 سنوات فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، والقضاء مجددا بتخفيف العقوبة لتصبح سنة واحدة.
وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونا، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق ان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا انها توجز الواقعة فى أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث وهم " هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوى عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم على، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار فى ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة