أكد مصدر أمنى، أن من ضمن مقترحات قانون المرور الجديد وضع مجموعة من الشروط التى يجب من خلالها استخراج رخص القيادة، من خلال اجتياز دورة تدريبية فى مراكز معتمدة تابعة لأشراف المرور ومن تلك الشروط منها ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهنى أو التدريب عليها.
وأضاف المصدر، أنه يجب من توافر اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق والكشف عنهم بشكل دورى، وساهمت الحملات المرورية من الحد منها كما يجب أن يكون حاصل على شهادة محو الأمية على الأقل مع اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه.
وأوضح المصدر أنه يجب على قائدى السيارات اجتياز دورة تدريبية، فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور كما يتم تحديد مدة نقاط الصلاحية من تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
واستطرد المصدر أن إدارة المرور تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم اعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كافة الشروط وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق، سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.
ولفت المصدر أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، حيث نصت المادة على: "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.
وأشار المصدر أن المادة 76 مكرر نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة اشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
وأوضح المصدر أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، وذلك للحد من عمليات التزوير التى نراها بشكل متكرر فى السيارات وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما سيتم وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب فى مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة