أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامى عرايس وأمانة سر أحمد أبو السعود، حيثيات حكمها بحبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
وقالت المحكمة: استقر فى وجداننا فيما أبلغ به حمادة صبحى السعيد وما شهد به فى التحقيقات من ارتكاب المتهم لواقعة تزوير شهادة الدكتوراه المنسوب صدورها من جامعة ليكوود برادينتون الدولية بولاية فلوريدا بأمريكا واستعمالها فى تقديمها إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب دورة 2015، حيث قدمها ضمن أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب وادعائه بها فى حواراته التلفزيونية.
وبسؤال مصطفى أحمد مصطفى رئيس قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - شهد أنه بفحص المستند "شهادة الدكتوراه" تبين له عدم وجود جامعة بهذا الاسم بولاية فلوريدا بأمريكا.
وبسؤال بهجت مصطفى مدير شئون العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية شهد بأنه حال عمله كعضو بلجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية تقدم المتهم بأوراق ترشحه عن النظام الفردى وقدم الأوراق وأرفق صورة ضوئية من شهادة حصوله على الدكتوراه وأضاف أنها لا تلزم لقبول الترشح.
وبسؤال علاء إبراهيم الباحث القانونى بوزارة الخارجية شهد بأنه بإطلاعه على الشهادة المنسوب صدورها لجامعة ليكوود بردا نتون والمهمورة بخاتم مكتب تصديقات أحمد عرابى تبين له صحة الأختام، وأشار إلى أن مكتب التصديقات ليس له شأن بمدى صحة المحرر.
وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر مراسلته لتلك الجامعة وأنه أقام دراسته بدولة أثيوبيا واجتاز المناقشة لتلك الرسالة بالمغرب وكلف شركة إنوفاتيفيتى بإنهاء إجراءات استخراج الشهادة ثم أرسلتها الشركة عقب اعتمادها من القنصلية المصرية بأمريكا.
وأضافت الحيثيات، حيث ثبت من كتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسى للسفارة الأمريكية عدم وجود جامعة بهذا الاسم فى ولاية فلوريدا وأن شركة انو فاتيفيتى بأمريكا قد أنهت العمل فى عام 2007 بطلب لفض الشركة وأن المتهم قدم فاتورة تفيد بدفعه رسوم استخراج شهادة الدكتوراه على نفس الشركة فى عام 2008، وحيث أرى بكتاب وزارة الخارجية المصرية أنه بمخاطبة إدارة التعليم بولاية فلوريدا تبين عدم وجود أى جامعة باسم ليكوود برادنتون بأمريكا.
كما ثبت من كتاب الإنتربول بولاية واشنطن أن الشهادة موضوع الأوراق غير صحيحة واسم بيانات تلك الجامعة تم استخدامها فى العديد من طلبات الحصول على وظائف وتم الإبلاغ عنها أنها وثائق مزورة، وإذ ثبت من شهادة التحركات الخاصة بالمتهم الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة وأنه لم يسافر إلى أمريكا منذ عام 2006.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة قد فحصت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بالواقعة وبظروفها فتحقق لديها صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وتوافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور، حيث ثبت للمحكمة تحقق الركن المفترض وهو وجودية المحرر الذى تم تزويره بمعرفة المتهم بأنه حاصل على درجة الدكتوراه فضلا عن توافر الركن المادى لتلك الجريمة وهى استعمال المتهم المحرر بتقديمه للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب دورة 2015، قاصدا من ذلك التدليس على الطبقة المستهدفة فى الانتخابات البرلمانية وهم الناخبون المقيدون بدائرته الانتخابية بالدقهلية أنه حاصل على درجة الدكتوراه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة