س& ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف العادلى بعد رفض الاستشكال على سجنه

الثلاثاء، 16 مايو 2017 04:00 م
س& ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف العادلى بعد رفض الاستشكال على سجنه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق- أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق وإيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها برفض الاستشكال المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق  لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بسجنه 7 سنوات، فى قضية فساد وزارة الداخلية.


 

اليوم السابع يعرض الموقف القانونى لحبيب العادلى بعد ذلك القرار
 

س: لماذا رفضت محكمة الجنايات استشكال العادلى لوقف تنفيذ حكم سجنه بفساد وزارة الداخلية؟

ج : أكد شعبان سعيد المحامى أن الاستشكال يكون لوقف تنفيذ العقوبة وأن العادلى بغيابه عن الجلسة وهروبه لا يحق له وقف التنفيذ له.

 

س: لماذا قدم العادلى استشكالا لوقف تنفيذ العقوبة ؟

ج: أشار شعبان إلى أنه يجوز للدفاع عمل استشكال فى التنفيذ وهناك أسباب كثيرة للاستشكال، وللمحكمة أن توقف التنفيذ إن رأت أن هناك مبررا لإيقاف التنفيذ كالتصالح، أو أسباب قوية لقبول الطعن أمام محكمة النقض أو أن تكون صحة المتهم متردية، ولكن الحكم  يترك لتقدير المحكمة التى تنظر الاستشكال،  من عيوب الاستشكال أنه ينظر امام نفس القاضى الذي اصدر الحكم الأصلى، ومن غير المنطقى ان يقوم القاضى الذى اصدر حكم بالإدانة بإيقاف تنفيذ حتى و لو رأى ان هناك اخطاء شابت الحكم بعد إصداره، و الواقع  أثبت انه لا يوقف التنفيذ إلا فى حاله ظهور أدلة جديدة بعد الحكم، وذلك كالتصالح فى المسائل المالية.

 

س : هل الحكم الآن أصبح واجب النفاذ ولابد من القبض عليه بعد رفض الاستشكال ؟
 

ج: أكد شعبان سعيد المحامى أن هناك خطأ شائع أن بعد الحكم برفض الاشكال يجب تنفيذ الحكم، إلا أن الحكم فى كل الحالات واجب النفاذ،  و رفع الاستشكال لا علاقة له بتنفيذ الحكم,

والاستشكال يكون دائما فى تنفيذ الحكم و حينما يقوم الدفاع بعمل استشكال فى التنفيذ لابد أن يكون هنالك تنفيذ و حضور المتهم لازم فيه.

 

س:هل يجوز للعادلى عمل استشكال آخر؟
 

ج: يجوز للعادلى عمل أكثر من استشكال فى التنفيذ،  ولكن لابد أن يكون نفذ الحكم وألقى القبض عليه بالفعل .

وجرت العادة ان المحامى لا يدفع المتهم لتسليم نفسه إلا قبل جلسة الطعن بالنقض لأنه لو يحضر جلسة الطعن سيحكم بسقوط الطعن و يصبح الحكم نهائى و بات.

س : ما الوضع القانونى للعادلى الآن ؟
 

ج: اكد عماد مبارك المحامى بالنقض أن العادلى اعتبر رسميا هارب ومطلوب للتنفيذ عليه و يحق لقوات الامن  مخاطبه النيابة العامه لإصدار نشرة حمراء للانتربول الدولى للقبض عليه في أي مكان و ترحيله، و أن هذا يتوقف على ان تكون الدوله الهارب بها اتفاقيه تسليم المجرمين  مع مصر.

 

س ـ متى نظرت أولى جلسات قضية فساد وزارة الداخلية ؟
 

ج ـ نظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، أى قبل عام و67 يوما من الآن.

س ـ كم عدد المتهمين فى القضية؟
 

ج ـ يحاكم فى القضية 13 متهما فى مقدمتهم حبيب العادلى والذى جاء كرقم واحد فى أمر الإحالة، بالإضافة 12 متهما من موظفى الوزارة ومراقبى المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

 

س ـ ما هى التهم التى تواجه المتهمين ؟
 

ج ـ أن النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها

ـ  الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين.

ـ  والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية.

ـ  تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين.

ـ  وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثانى.

ـ واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن.

ـ وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

س ـ متى أحيلت القضية للجنايات؟
 

ج: فى أغسطس من عام 2015 أحالت محكمة استئناف القاهرة حبيب العادلى وباقى المتهمين للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

س ما هى الدائرة التى نظرت القضية ؟

ج ـــ نظرت الدعوى أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، واستمر نظر القضية قرابة 15 جلسة.

 

س ـ ما هى أهم القرارات التى صدرت عن المحكمة خلال نظر الجلسات؟
 

ج ـ من أهم القرارات التى أصدرتها المحكمة خلال نظر الجلسات تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا ، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.

 

وكما قررت المحكمة فى جلستها المنعقدة فى الـ22 من نوفمبر الماضى بتحديد المحكمة للإقامة الجبرية للمتهمين طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة