وزير المالية يصدر قرارًا بقواعد صرف الـ 10% علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الأساسى من يوليو 2016 بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا.. وصرفها مجمعة قبل شهر رمضان

الثلاثاء، 16 مايو 2017 08:00 م
وزير المالية يصدر قرارًا بقواعد صرف الـ 10% علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الأساسى من يوليو 2016 بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا.. وصرفها مجمعة قبل شهر رمضان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، قرارًا وزاريًا حمل رقم 125 لسنة 2017، أمس الاثنين، بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا، وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 كما تضم للأجر الأساسى من ذلك التاريخ، وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرًا على العاملين بالجهات المستفيدة.

 

وقال وزير المالية، إن قواعد صرف العلاوة تقضى بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

وأضاف الجارحى، أن القواعد نصت أيضا على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكأفاة الشاملة فى 30 يونيو 2016، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا على أن تعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسى للمستفيدين، حيث يقضى قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016، على أن يستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

 

وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة، أشار الجارحى، إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة، على أن توافى تلك الجهات وزارة المالية فى موعد غايته آخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفى حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسرى ذلك أيضا على الهيئات الاقتصادية.

 

وأوضح وزير المالية، أن القواعد اشتملت أيضا على استمرار العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة فى صرف الحوافز والمكأفات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذى استحق لهم فى تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.

 

وتيسيرًا على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أكد عمرو الجارى، على أن القواعد نصت أيضا على الزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتى مايو الحالى، بحيث يتم الصرف الفعلى قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا فى المواعيد المقررة دون تأخير.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة