شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة مساء اليوم، جدلا كبيرا حول المادة (50) من مشروع قانون الاستثمار، والتى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وحذر البعض من تخوفهم أن تكون سبباً في إتاحة تحويل أموال بالعمله الصعبة للخارج.
وطالب النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، بحذف الفقره الثانية من المادة 7 التي تجيز تحويل مسمي رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنية إلي أيه عمله قابله للتحويل، محذراً من كونها تساعد علي نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا : " ممكن أي واحد عنده فلوس بالمصري وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعمله الصعبة للخارج".
وقال "العربى": "إن إتاحة القانون للمستثمر أن يكون رأس المال بالجنيه أو أي عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب علي الاطلاق السماح للمستثمر الذي ينشأ شركته بالجنية المصرى أن يحول رأس ماله إلي للدولار لتحويله للخارج، علي أن يتم قصر هذه الميزة علي رأس المال المُودع بالدولار".
وأيده النائب سيد عبد العال، قائلا:"كده هنسمح بخروج العملة حتي لو هيوفر العملة، لأن استثمارته فى الأصل كانت بالجنيه المصرى، كما أن حرية النقد ليست متوفرة فى مصر لأن تدفق الأموال الأجنبية مازال فى البنك المركزى".
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه طالما أن الشركة ولدت استثمارتها ورأس مالها بعملة مصرية تبقى بالجنيه، وممكن نستثنى من هذه المادة الشركات التى بدأت برسمال مصرى ولا يحوله إلى عملة أجنبيه".
وقال النائب محمد الحسينى: "هذه المادة تدل على طمأنينة للمستثمر حتى يأتى المستثمر الأجنبى إلى مصر ويستثمر فيها، وحقه أن يحول رأسماله لعملة صعبة خاصة بعد تعويم الجنيه".
فيما قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان: "لو شجعت المستثمر المصرى يحول أمواله إلى دولار كل الشركات هتحول أموالها إلى دولار،وتشجع المصرى ألا يبقى على الجنيه".
وتدخل فى النقاش النائب كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية، قائلا: "إن المستثمر لابد أن يكون لديه ضمانات بأن فلوسه يدخلها البلد وله الحرية يطلعها برة".
من جانبه،ـ قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لايمكن أن يكون هناك قيود على الاستثمار، فالاستثمار السياحى مثلا يقوم على فكرة الحرية الكاملة لكن فى إطار الدستور، فمن يريد فرض قيود لا يسأل عن استثمار وسياحة .
وداعب " عبدالعال " النواب بعد كثرة اعتراض الأعضاء على بعض مواد القانون، قائلا: "انتوا ناويين تسهروا ..ماشى أنا معاكم".
وتنص المادة 7على أنه:
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي فى تاريخ التحويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة