وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على فصل الأجور بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمكون من 12 مادة من 78 إلى 89، وجاءت نصوص المواد بعد إقرارها كالتالى:
المادة 89: "يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كلًا من:
الوزير المختص بشؤون التخطيط .
الوزير المختص بشؤون العمل.
الوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعى.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية.
أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر".
المادة 79: "لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون".
المادة 80: "يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون".
المادة 81: "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى الحساب البنكى للعامل، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين السابقين، تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب، يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.
المادة 82: "يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
المادة 83: "لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
المادة 84: "إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره".
المادة 85: "لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات".
المادة 86: "لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا".
المادة 87: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة 86 من هذا القانون".
المادة 88: "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المُعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره".
المادة 89: "مع مراعاة حكم المادة 88 من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته".
كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار قانون العمل الجديد، وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إنه يتوقع أن يكون للمجلس دور فاعل بعد تعديل تشكيله فى قانون العمل الجديد، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته فى القانون القديم.
وتابع "وهب الله: "عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور، ستكون مسؤولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فالمجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس فى مصر، ولم يؤدّ دوره أو يتدخل فى تحديد حد أدنى للأجور".
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تتمنى أن يؤدى المجلس دوره ومهامه، ولا يكون مجلسا عاطلا كالسابق، بينما اعترضت النائبة جليلة عثمان، على أن يتولى المجلس أى صلاحيات فى تحديد قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين، قائلة: "معنى ذلك أنه يمنح ويمنع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة