نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الإثنين، قرار شريف فتحى وزير الطيران المدنى، وجاء فيه "يضاف بند جديد برقم 15 لنص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الصادر بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2003 وتعديلاته الخاصة بغرض الشركة، ونصه "القيام بتقديم الخدمات الأمنية للغير فيما يتعلق بنشاط الشركة".
وأصدر وزير الطيران، القرار بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة