نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رقم 94 لسنة 2017، والذى ينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية، بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982.
وينص القرار على استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تنص على الاتى "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل"، حيث تم استبدال تلك الفقرة بالنص الأتى " ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ21 يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة