وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب هانى أباظة، وكيل اللجنة، على مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون التعليم قبل الجامعى، تقضى بالسماح لمدارس التعليم الفنى بإنشاء وحدات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى تصدر بها اللائحة الخاصة بها .
وفى هذا الإطار، قال النائب هانى أباظة، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن فلسفة التعديل تقوم على إنشاء وحدات إنتاجية بالمدارس الفنية نظامى ثلاث وخمس سنوات، حتى تتمكن من البيع والشراء وإحداث طفرة تنموية، بعدما لاحظ النواب حجم المعوقات الكثيرة التى تكبل عمل هذه المدارس، من قوانين التعليم والمالية وغيرها، وكلها معوقات شديدة القسوة.
وأضاف "أباظة" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة: "نريد تحرير هذا الكيان بضوابط، ويكون بمثابة مركز تدريب يدرب كل العمالة الفنية ويعطى رخصة عمل للمتدربين، وكذلك استخراج منتج ربحى يعود بالنفع على هذا الكيان، إضافة إلى أنه يخدم على أى جهة من الجهات الموجودة فى الدولة، ويصب كله فى مصلحة المجتمع مع إعطاء جودة فى المهنة وحوافز تشجيعية للطلاب والمدرسين".
وتضمن نص التعديل المقدم من النائب الوفدى هانى أباظة و60 آخرين، تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وينص التعديل على التالى:
المادة الأولى: يضاف إلى الفصل الأول من الباب الثالث من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 مادة برقم 25 مكرر يكون نصا كالتالى:
"لمدارس التعليم الفنى بنوعيها، الثلاث والخمس سنوات، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، على أن يتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ألا تخضع للإجراءات والقواعد والأحكام المقررة بقوانين الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية والإدارة المحلية، وتنظيم المناقصات والمزايدات، ولها أن تستعين بخبراء وفنين ومتخصصين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وفقا للقواعد والضوابط التى تنظمها اللائحة. ويجوز لكل أجهزة الدولة أن تستفيد من التعاقدات مع هذه المشروعات، كما يجوز للوحدات المحلية والمختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانيات المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن الحرة والحرف والعمال من دائرة المحافظة، ويعفى عائد هذه المشروعات أيا كان صورته من كل الضرائب والرسوم والاستقطاعات الحكومية بكل أنواعها وأشكالها .
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة