الرقابة المالية تعدل مادة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

الأربعاء، 31 مايو 2017 01:40 م
الرقابة المالية تعدل مادة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 76 لسنة 2017، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

 

وجاء نص التعديل كالتالى، يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 35 من قواعد القيد بشأن التزام الشركات المقيد أوراقها المالية النص التالى:"مع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1992، تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة عليها "إن وجدت"، وعلى أن تكون جميعها بخط مقروء فى صحفيتين يوميتين مصريتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ولا يجوز الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للتصديق على القوائم قبل تسليمها مستوفاة للهيئة ولإدارة البورصة، على أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة، فإذا أجريت الجمعية العامة للشركة أى تعديلات على تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر بيان بتلك التعديلات والقوائم المالية المعدلة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية وفى ذات الصحيفتين".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة