"دينية البرلمان" تقر الحبس 6 أشهر وغرامة مالية عقوبة للفتوى دون تصريح

الخميس، 04 مايو 2017 02:16 م
"دينية البرلمان" تقر الحبس 6 أشهر وغرامة مالية عقوبة للفتوى دون تصريح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى" منها. 

وتنص المادة قبل التعديل على أن : "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن : "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

جاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 
 
وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، والتى أصبحت تنص على "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن : "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما وافقت على المادة الثالثة ، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى تنص على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة