وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تحفظت الحكومة على الإلغاء.
جاء ذلك بعدما أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ومقرر الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب إعادة المداولة على المادة 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع مقدمى الطلب فى إلغاء المادة بقوله: "المادة ليس لها موقع من القانون غير أنها متضمنة فى المادة 74 فى قانون الخدمة المدنية ونتفق مع النائب".
وكان النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن المادة سالفة الذكر من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.
وقال مجدى خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الخميس برئاسة على عبد العال: "أن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن.
وأضاف مجدى، أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتابع مجدى: "لا أرى للمادة مكانا لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، طلب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من النواب بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية، مطالبا بالإبقاء على نص المادة.
وقال نائب وزير المالية إن المادة الخامسة مقابلة لنص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية بالفعل، وقانون الخدمة المدنية يتعامل مع جدول معين الأجور، وألغى القانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة.
وتابع "معيط": "من الممكن عشان نزيل أى تخوفات نضيف فقرة أخرى للمادة، بزيادة الأجور المتغيرة للمخاطبين بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.. وهى نفس الفقرة الموجود بقانون الخدمة المدنية".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الهيئات والجهات القضائية رؤساء مجالسها الخاصة هم من يقدرون الحوافز ولو ترك لمجلس الوزراء تقديرها سنصطدم بشبهة عدم الدستورية فى هذا القانون"، وتابع "عبد العال": "قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة للعاملين بالمدنيين بالدولة".
وتنص المادة الخامسة على ما يلى:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة