"الدستورية" تؤيد اختصاص اللجان القضائية بمنازعات تنسيق الكليات العسكرية

السبت، 06 مايو 2017 02:52 م
"الدستورية" تؤيد اختصاص اللجان القضائية بمنازعات تنسيق الكليات العسكرية المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها اليوم السبت، برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذى مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.

صدر الحكم فى الدعوى التى أقامها المواطن علاء شاهين، مطالبا بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/ 2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله "عمرو" من كشوف المقبولين بالكلية الحربية، رغم اجتيازه جميع الاختبارات، ولم تأخذ المحكمة بالرأى الذى انتهى له تقرير هيئة المفوضين، وأكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية، إلاّ ما يتعلق منها بشؤون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات، وكذلك المنازعات الخاصة بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة التى تسندها المادة 202 من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة.

كان التقرير قد ذكر أن المادة 202 حددت على سبيل الحصر، المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة، وهى المتعلقة بفئتين فقط؛ هما ضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن ثم فهى لا تختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لأن أطراف هذه المنازعات ليسوا ضباطا وليسوا أفرادا بالجيش.

واستند التقرير فى هذا التحديد، إلى ما نصت عليه المادة 2 من القانون 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتى تنص على أن "يطلق لفظ عسكرى على كل من انخرط فى سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية، أو بطريق التطوع أو التكليف، ويشمل هذا التعبير جميع الرتب العسكرية"، ومن ثم فلا يعد من العسكريين، الطلاب المتقدمون للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بل هم مجرد متقدمين أو مترشحين للقبول بها، لا سيما أن طلاب المعاهد العسكرية أنفسهم لا يندرجون ضمن ضباط الجيش قبل تخرجهم، وفقا لما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة