قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر، لجلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم .
وطالب وحيد غازى فى دعواه التى تحمل رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتى تنص على إنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها)كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عام إذا كانت منافية للآداب العامة( عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة