قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان طلبت إعادة المداولة حول المادة (9) بند (7) من مشروع قانون الرياضة، وذلك بطلب خفض نسبة الإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز من 75% إلى 50%، وهذه النسبة معقولة.
وشدد عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، على أهميه تعظيم دور مراكز الشباب.
ومن ناحيته، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، لم يتضمن أى إعفاءات من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الإطلاق، حيث قامت فلسفة القانون الحكومى على أن تتحمل الأندية نسبة الاستهلاك، لاسيما أن هناك أندية خاصة واستثمارية، وسيكون لها موارد كبيرة.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة (9) البند السابع والخاصة بنسبة الإعفاء من مقابل استهلام الكهرباء والمياة والغاز، أن اللجنة رأت أن يكون الإعفاء بنسبة 75% من مقابل الاستهلاك ثم قررت إعادة المداولة لخفض نسبة الإعفاء إلى 50 %، متابعًا أنه تم فتح باب الاستثمارات فى الأندية، وبالتالى سيكون لديها موارد يمكنها من سداد هذه المستحقات.
ومن جانبه قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، إن هذه الإعفاءات كانت مقررة فى قانون 77 لسنة 1975، وتمثل أحد الموارد الأساسية لاستمرار النشاط الرياضى فى الأندية، مشيرًا إلى أن مقترحه بتخفيض الإعفاء من 75% إلى 50%، يأتى تقديرًا للظروف الاقتصادية ووضع شركات الكهرباء والمياه، ودعمًا لمراكز الشباب لتستفيد من الاعفاءات.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا الدعم الذى يذهب للأندية يكون على حساب مراكز الشباب، وحرصًا على الظروف الاقتصادية وانقاذ لمراكز الشباب تقدم مقرر اللجنة بهذا المقترح، والمبرر دعم مراكز الشباب، ورفض رئيس المجلس منح الكلمة لأى مسئول يستفيد من هذا الإعفاء.
وتنص المادة (9) على أن:
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف
- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط اأا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.
-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونيةالخاصة المقررة للمنازل.
- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة