وكيل البرلمان يتقدم بمشروع لتعديل قانون "المحاماة"..شروط جديدة لترشح نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة..وتعديلات لضمان حقوق المحامين أثناء التحقيق..وعدم جواز معاملة المهنة كـ"تجارية" ولا تخضع لـ"القيمة المضافة"

الأحد، 07 مايو 2017 04:52 ص
وكيل البرلمان يتقدم بمشروع لتعديل قانون "المحاماة"..شروط جديدة لترشح نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة..وتعديلات لضمان حقوق المحامين أثناء التحقيق..وعدم جواز معاملة المهنة كـ"تجارية" ولا تخضع لـ"القيمة المضافة" سامح عاشور و سليمان وهدان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على مشروع القانون المُقَدَّم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا، والمقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنه 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فقانون المحاماة الحالى صدر منذ مايزيد عن ربع قرن ونظراً لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض موادة لعلاج ما به من خلال وحتى يكون التشريع بعيداً عن الجمود مسايراً لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.

 

وأكدت المذكرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة لممارسى المهنه حتى يتسنى لهم ممارسة مهنتهم التى هى عصاه المظلوم فى وجة الظالم، لاسيما أن المحاماة رسالة لإظهار الحقيقة حتى يحكم بها من ُأسند إليهم الفصل فى شئءون المتخاصمين.

 

وتضمن مشروع القانون، 5 مواد تتمثل فى تعديل 3 مواد من القانون القائم واستحداث مادة بجانب مادة النشر، حيث أدخل "وهدان" تعديلاً على المادة (49) الخاصة بحقوق المحامين، بالـأكيد على حق المحامى فى التعامل مع جهات الاستدلال والتحقيق.

 

واشترطت تعديلات المادة، عدم التحقيق مع المحامى حال تقديم رئيس الجلسة مذكرة بشأنه إلى النيابة العامة إذا وقع منه أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً، إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصه الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق.

 

وتنص المادة (49) فى مشروع القانون: "للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة. ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق. وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق".

 

وطالت التعديلات المادة (121) والخاصة بالأهداف التى تسعى نقابة المحامين لتحقيقها، وذلك بإضافة بند (5) مكرر، يؤكد ألتزام النقابة بتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى المعيشة يليق بقيمة وقامة المهنة.

 

ووشملت التعديلات الورادة بمشروع القانون، المادة(132) الخاصة بالاشتراطات للترشح على مقعد نقيب المحامين، وذلك بتعديل المدة التى يمضوها بجدول المحامين أمام محكمة النقض، بالنص على أن تكون أكثر من خمس سنوات متصله.

 

وتنص المادة المقترحة فى مشروع القانون : يُشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض، وذلك لتكون أكثر من خمس سنوات متصله بالإضافة إلى الشروط العامة للتشرح لعضوية مجلس النقابة".

 

كذلك تضمنت التعديلات المادة (132) الخاصة باشتراطات الترشح لعضوية مجلس النقابة، وذلك بتعديل البند الأول من الاشتراطات لينص على أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة، وذلك بدلاً من النص القائم الذى يفيد: "أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الأعمال النظيرة للمحاماة".

 

وتنص المادة (132) فى مشروع القانون الجديد : يُشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: 1–  أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة. 2–  أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشح. 3– ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

 

وشمل مشروع القانون، استحداث مادة جديدة تنص على عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنه 1983.

 

ونصت المادة: "لا يجوز معاملة المحاماة مهنة كمهنة تجارية غرضها الربح. فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم وعليه لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنه 1983".

 

جدير بالذكر، أن المادة (3) من مشروع القانون رقم 17 لسنه 1983، على أنه مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحامة ويعد من أعمال المحاماة:

 

1– الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية بذلك.

 

2– إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

 

3– صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة