يتسبب بعض ضعفاء النفوس من الموظفين فى تخريب أو إتلاف أو إشعال النيران فى منقولات جهة عملهم لإخفاء عمليات الاختلاس التى تحدث للمنقولات التى بعهدتهم، ما يجعلهم تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 117 مكرر من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 117 مكرر فقرة "2" والتى تنص على: "كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدًا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها، للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودًا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررًا أو لخفاء أداتها، ويحكم على الجانى فى جميع الحوال بدفع قيمة الموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها".
جدير بالذكر أن المواد 112 و113 و113 مكرر؛ هى مواد موجودة بالباب الرابع من قانون العقوبات وتخص جرائم الاختلاس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة