جدل قانونى بين علاء عبدالمنعم والحكومة حول العلاوة والمادة 124 بالدستور

الإثنين، 08 مايو 2017 06:04 م
جدل قانونى بين علاء عبدالمنعم والحكومة حول العلاوة والمادة 124 بالدستور النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، خلافا بين الحكومة والنائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مطالبة الحكومة للمجلس بتدبير نفقات العلاوة الخاصة طبق لنص الدستور.

وقال "عبد المنعم" فى كلمته خلال الجلسة، إن كلام المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بشأن ضرورة تدبير البرلمان موارد العلاوة مع الحكومة قبل اعتمادها، مستندا لنص المادة 124 من الدستور، فيه خلط للأمور الدستورية، متابعا: "نص المادة صريح، يتحدث عن الموازنة العامة للدولة، ونصت على أنه يجوز للمجلس تعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر النفقات".

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى كلمته، قائلا: "التعديل الذى تحدث عنه الدستور يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقط، وهذا النص لا ينطبق على العلاوة الخاصة، وإنما يتعلق بالموازنة".

من جانبه، عقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "اعتمادات العلاوة فى الموازنة العامة تقدر بنصف المليار جنيه، والزيادة المطلوبة تعنى زيادة الاعتمادات بما يقارب 18 مليار جنيه".

جدير بالذكر، أن المادة 124 من الدستور تنص على أن: "الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًاويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات، تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتهاوتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة