ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بعد إعلان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة تصديق رئيس الجمهورية عليه.
الموافقة النهائية لمجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القرار بقانون رقم 1773 لسنة 59 بإنشاء اللجنة الأولمبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1964 فى شأن هيئة المنشآت الرياضة بمدينة نصر، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء الصندوق الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وعلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى القرار بالقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى، وعلى قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2015، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 فى شأن المراكز المتخصصة بالطب الرياضى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008..
وعلى الميثاق الأولمبى.
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 260 لسنة 1975.
وعلى قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.
وعلى قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 306 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما رآه مجلس الدولة، قرر مجلس النواب الآتى نصه وقد أصدرناه:
مواد الإصدار
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.
المادة الثانية
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون.
المادة الرابعة
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الباب الأول
الهيئات الرياضية
الفصل الأول
تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.
الهيئة الرياضية الدولية: يقصد بها كل من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).
اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأولمبى.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات البارالمبية ـحال إنشائها ـالمدرج ألعابها فى البرنامج البارالمبى.
النادى الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.
الجهة الإدراية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والإدراية.
الجهة الإدراية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لكافة الهيئات الرياضية والجزاء المترتب على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الروابط الرياضية: هى التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة.
الاتحاد النوعى: هى هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتى تتماثل فى اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
الاستثمار الرياضى: جميع الأموال التى يتم إنفاقها واستثمارها فى الالمجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.
المنشآت الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها فى الأنشطة الرياضية ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.
الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها.
النادى الخاص: نادى رياضى منشأ فى صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين.
وتم حذف تعريف كلمة القانون الواردة بمشروع الحكومة على أنه قانون الرياضة.
المادة (2)
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 3
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية واعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع انظمتها الأساسية بما يتوالفق مع الميثا الأولبمبى ةللمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأنعلى أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:
اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للاتعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
.موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها
.قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضى ينظم إنشاء لجان انضباطية وسولكية تتولى النظر فى مخالفة احكام الميثاق.
إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث.
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
المادة 4
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
المادة 5
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدراة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق أن يقدم إلى الجهة الإدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدراية المركزية الاوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
المادة 6
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبولا".
المادة 8
تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد والنشر فى الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر".
المادة (9):
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف
- اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد
الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.
-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.
- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
المادة(10)
يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
المادة 11:
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصها، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين فى الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة فى المنشآت الرياضية بها.
المادة 12
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومراراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو الكترونية أو محال أو اعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
المادة 13:
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
المادة 14:
للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببا.
المادة 15
"يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.
وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى".
المادة 16
"تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية".
المادة 17
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.
النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
المادة 18
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.
النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
المادة 19
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
المادة 20
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
المادة 21
الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
المادة 22
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.
المادة 23
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.
المادة 25
تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة
إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.
عائد استثمار أموال الهيئة
الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
المادة 26
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين اإلا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.
المادة 27
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة 28
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 29
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
المادة (30)
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.
المادة (31)
يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
المادة 32
تعمل الجهة الإدراية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
المادة 33:
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة 34:
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، ولها أن تتعاون معها فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 35:
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات والاولميبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء اقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
المادة 36
تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقا للميثاق الأوليمبى، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.
ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك فى حدود الامكانيات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الوزير المختص.
المادة 37
تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية.
المادة 38
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.
والاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة فى كافة الهيئات المشار إليها ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقرها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.
المادة 39
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الاتية
1- وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى.
2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية.
4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين ـحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إدرايين أو حكام من نزاع.
9- تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية.
10- تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
11- اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.
12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.
13- تنظيم شئون الاحتراف.
14- أية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
المادة 40
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.
المادة 41
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أدراة أكثر من اتحاد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة اتحاد ونادٍ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، أو أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدراة وعضوية مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
المادة 42
لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.
المادة 43
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية.
المادة 44
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.
المادة 45
يعمل النادى الرياضى على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويحية.
ويلتزم النادى الرياضى بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون.
المادة 46
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أكثر من ناد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة النادى والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
المادة 47
يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقا لنظامها الأساسى، ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
المادة 48
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة فى البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق البارالمبى الدولى.
ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقا للميثاق البارالمبى الدولى.
المادة 49
يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية القانونية.
المادة 50
يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل، ويحدد النظام الأساسى للاتحاد المعتمد من الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدراة والموراد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.
المادة 51
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية على أن تزودة بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، وتُخصم منهم قيمة الاشتركات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% "نصف بالمائة" على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع لها.
ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته وطريقة إدراته وتشكيل مجلس إدراته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للنظام الأساسى.
المادة 52
يتولى الاتحاد المصرى للرياضة الدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلى التعليم قبل الجامعى، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير.
المادة 53
يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير.
المادة 54
الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية، ويتكون من الأندية أو الهيئات الرياضية أو الشبابية والتى تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة 55
يُنشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدراية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدراتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدراتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة 56
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.
المادة 57
يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
المادة 58
لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
المادة 59
يضع مجلس إدراة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والامكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدراية المختصة.
الباب السادس
الممارسات الرياضية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة:
المادة 60:
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدراية المركزية وملحقاتها مجلس امناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتولى مجلس الامناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الإدراية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات وتعتمد من الوزير المختص.
المادة 61:
يكون للوزارت والمصالح الحكومية ووحدات الإدرات المحلية والهيئات العامة وغيرها نت أجهزة وسلطات الدولة أن تقيم المنشأت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحلين للتقاعد بها لبلوع السن القانونية وتكوين الاندية واللجان الرياضية حسب الاحوال، وان تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة 62
تخصص الوزارات والهيات العامة والشركات وقتا مناسبا للمارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل على أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية.
الفصل الثانى: اكتشاف ورعاية الموهوبين
المادة 63
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف ورعابة الموهوبين رياضيا بعد استطلاع رأى الجهة الإدراية المركزية وتحت اشرافها على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التى تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً من ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارالمبية.
المادة 64
يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا مجالس إدراة يصدر تعيينها بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية والاتحادات للرياضية لامداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
المادة 65
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدراة مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.
الباب السابع (تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها)
المادة 66
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
المادة 67:
ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد أو لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضى، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصر على وجه الخصوص بتسوية المنازعات الاتية:
- المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
- المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى، ومنها عقود فى المجال الرياضى ومنها:
1- عقود رعاية اللاعبين المحترفين
2- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات
3- عقود الدعاية والإعلان.
4- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
5- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
6- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.
7- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
مادة (68)
يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من:
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعى
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
مادة (69)
يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قراراً بالنظام الاساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
المادة (70)
يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب، ولوائح المركز.
المادة 71
يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.
ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 72
لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 73:
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الامور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف صدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
المادة 74:
للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.
المادة 75:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.
المادة 76:
تعد الجهة الإدرية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبانات التى يتضمنها.
مادة 77:
للجهة الإدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المهايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 78:
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدراية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.
المادة 79:
يصدر الوزير المختص القرارات والوقاعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
المادة 80
تلتزم الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى، وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدى بين اللاعبين والاجهزة الفنية والإدراية المصاحبة لهم.
المادة 81:
تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.
المادة 82:
تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 83:
يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.
المادة 84
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة أو افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
المادة 90
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:
مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
صافى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.
حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.
امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.
مادة 94
يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 95
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
المادة 96
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة