4 قوانين على مائدة "اقتراحات البرلمان" أبرزها منع الأسماء الأجنبية

السبت، 10 يونيو 2017 12:47 م
4 قوانين على مائدة "اقتراحات البرلمان" أبرزها منع الأسماء الأجنبية همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتضمن جدول اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، مناقشة 4 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب.

 

منع الأسماء الأجنبية

وأدرجت لجنة الاقتراحات الاقتراح بقانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، على جدول أعمال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشته، ويتضمن تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه.

 

 ويعدل الاقتراح بقانون مادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، بينما تنص الفقرة الثانية المعدل من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

 

تغليظ عقوبة مثيرى الفتن ومزدرى الأديان والترويج لأفكار متطرفة

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، على جدول أعمال اجتماعها الأسبوع المقبل، لمناقشته.

 

وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

 

رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة

وتشمل قائمة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مناقشة الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

 

ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها  بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

تعديلات قانون المرور

فيما تستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة