الحكومة: المادة 148 من الدستور تتيح تفويض رئيس الوزراء لتوقيع الاتفاقيات

الأحد، 11 يونيو 2017 02:28 م
الحكومة: المادة 148 من الدستور تتيح تفويض رئيس الوزراء لتوقيع الاتفاقيات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى قدمته لمجلس النواب الذى يبدأ اليوم مناقشة الاتفاقية، ردا على سؤال حول عدم اختصاص رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاقيات الدولية، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية: "صحيح أن التوقيع على الاتفاقيات أحد اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن للرئيس تفويض رئيس الوزراء، أو أى من الوزراء، فى هذا الأمر عملا بحكم المادة 148 من الدستور".

وأوضحت الحكومة فى تقريرها، أن المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تضمنت النص على أنه وبدون تفويض، فإن التوقيع مخول لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والهيئات الدبلوماسية.

وأضافت الحكومة ردا على سؤال حول إدراج الجزيرتين فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية وسبب هذا ما دامتا غير مصريتين، قائلة: "لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية فى البحر الأحمر مصرية، ومنها جزيرتا تيران وصنافير، ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد والسياحة، إلى جانب أن الأطالس أو الكتب المدرسية لا يعتد بها كوثائق قانونية لإثبات أو نفى تبعية أراض لدولة ما من الدول.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة