10 مواد تحدد مصير الأندية فى النسخة الكاملة للائحة الاسترشادية

الأربعاء، 14 يونيو 2017 08:54 م
10 مواد تحدد مصير الأندية فى النسخة الكاملة للائحة الاسترشادية خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة
كتب حسام هيكل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترسل وزارة الشباب والرياضة، لائحة النظام الأساسى "الاسترشادية" خلال الساعات القليلة القادمة إلى الأندية، وقامت بإعداها اللجنة الأوليمبية، لتبدأ الأندية فى توفيق أوضاعها ودعوة جمعيتها العمومية لاعتماد نظامها الأساسى قبل الدعوة للانتخابات.

حددت اللائحة الإسترشادية مدة ثلاث أشهرللأندية لوضع نظامها الأساسى، وفى حالة انتهاء المدة تكون تلك اللائحة الاسترشادية هي اللائحة التى تعمل بها الأندية دون النظر لأى أسباب.

وفتحت لائحة النظام الأساسى، الباب أمام المؤهلات المتوسطة لخوض انتخابات مجلس إدارة الأندية القادمة، وإليكم أبرز ما جاء فى اللائحة الإسترشادية، وأيضا النسخة التى سترسل للأندية.

 

المادة الثالثة  - الأندية مطالبة بعقد جمعيتها العمومية خلال ثلاثة أشهر

تسرى أحكام اللائحة الاسترشادية فى حالة انتهاء مدة ثلاثة أشهر، من تاريخ العمل بقانون الرياضة دون أن تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادى لوضع نظامها الأساسى سواء العمل لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية دون أن يخل ذلك بحق الجميعه العمومية غير العادية للناد، فى تعديل نظامها الأساسى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون.

3
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية 

المادة الرابعة - عدم المساس بأى حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة:

يحق للنادى:

إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة ولا تتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

يحظر على النادى: 

-  مباشرة أى نشاط سياسى، أو حزبى أو الترويج لأفكار، أو أهداف سياسية، بأية وسيلة من الوسائل.

-  المراهنة بأموال النادى

-  الدخول فى اتفاقات، أو إبرام عقود ذات مردود مالى، أو اجتماعى، أو ثقافى مع الهيئات الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية.      

4
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية 

المادة الحادية عشر  - إسقاط العضوية 

إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، أو يتم إنذاره،  أو إيقافه عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو الحرمان من دخول النادى لمدة عام، أو إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية.

وعلى مجلس الإدارة على العضو المخالف أحد الجزاءات 

1- الإنذار 

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة 

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لاتتجاوز سنة 

المادة الثانية عشرة -  تسقط  العضوية عن عضو النادى فى الحالآت الآتية:

1-    إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

2-    إذا تأخر عن سداد الاشتراك أو أى التزام مالى لمدة خمس سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه، أو إنذار.

 
8
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية

المادة الرابعة  عشر: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور  بحضور على الأقل  الأعدادا  المنصوص عليها فى اللائحة ممن لهم حق حضور الجميعة، كالآتى:

-  عشرة الآف عضو إذا كان عدد الاعضاء العاملين مائة الف عضو النسبة فأكثر.

-  سبعة الآف وخمسمائة عضو ، إذا كان عدد الأعضاء  العاملين خمسة وسبعين ألفاً فأكثرن وأقل من  مائة ألف عضو.

-  خمسة الآف عضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألفاً فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.

-  ألفان وخمسمائةعضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.

-  ألف وخمسمائة عضو، إذا كان عدد الأعضاء  خمسة عشر الفاً فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.

-  ألف عضو، اذا كان عددد الأعضاء خمسة الآف فأكثر وأقل من خمسة عشر الف عضو.

-  20% على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة الآف عضو.

وإذا لم يكتمل النصاب، وكان ضمن جدول  الأعمال لإنتخاب مجلس إدارة جديد بالكاملن تؤلف لجنة مؤقتة، من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى، أو من يقوم بعملهم، تتولى شئون النادى والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جميعة عمومية عادية.

10
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية
 

المادة التاسعة عشر-يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أى من :

1-    ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.

2-    50% من اعضاء الذين يكتمل بهم النصاب.

إذا  لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادى خلال أسبوعين، من تاريخ تقديم الطلب وجب على اللجنة الأولمبية المصرية أو من تفوضه أن تتولى دعوتها للانعقاد على نفقة النادى.

المادة العشرون - يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى صحيحاً بحضور:

-  اثنى عشر ألفاً وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.

- عشرة الآف عضور، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين الف فأكثر وأقل من مائة ألف عضو.

-  سبعة الاف وخمسمائة عضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين الفاً فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.

-  خمسة آلاف عضو،  إذا كان عدد الأعضاء العاملين، خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.

- أربعة الاف عضو، على الأقل ممن لهم حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة عشر الفاً فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.

-  ثلاثة الآف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الاعضاء العاملين خمسة آلاف فأكثر وأقل من خمسة عشر الف عضو.

        12

 

المادة السادسة والعشرون : شروط الترشح للانتخابات

يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من، رئيس، ونائب، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى ثلاثين ألف عضو فأكثر.

إذا كان  الأعضاء العاملين أقل من ثلاثين ألف يتكون مجلس الإدارة من، رئيس، ونائب، وأمين صندوق، وخمسة أعضاء وعضوين من الشباب وهو من يقل سنة عن خمسة وثلاثين عاما.

13
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية 
 

المادة التاسعة والعشرون: 

يجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته من مجلس الإدارة قبل توجيه الدعوة لجمعية عمومية المضمنة المقعد الخالى.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة