أعلنت وزارة التربية والتعليم صدور القانون رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، المنظم لأعمال الامتحانات وعقول الإخلال بها وقد استهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيدًا من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.
جدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد أرتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.
وإذ تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تؤكد أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان إنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية.
وحذر حجازي – أبناءه طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها - بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وتُهيب الوزارة بجميع بالمشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة