"الزراعة": بدء تفعيل قرارات تنظيم إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى

الجمعة، 02 يونيو 2017 07:00 م
"الزراعة": بدء تفعيل قرارات تنظيم إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى وزير الزراعة
كتب عز النوبى‏

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منشورا لمديريات الزراعة بالمحافظات ذات الظهير الصحراوى متضمنا الضوابط التى اقرتها لإنشاء مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى بالمناطق الصحراوية والاستصلاح الجديدة تمهيدا لتلقى طلبات هذه المشروعات والبدء فى تنفيذها وفقا لهذه الاشتراطات بالتنسيق مع مديريات الإسكان بالمحافظات وفقا للقرارات الوزارية التى اصدرها وزيرا الإسكان والزراعة لإعادة تأهيل المنظومة.


وتتضمن الاشتراطات السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة طبقا للمسافات المعتمدة موضحا أن مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة لا تقل المسافات بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن خمسة كيلومترات وان لا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن 2 كيلو متر وان تكون جميع الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن واحد كيلو متر بينها وبين أى نشاط داجنى آخر وأنه يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.


ووفقا لتقرير رسمى اصدرته الوزارة فانه فى حالة زحف الكتلة السكنية على مشاريع الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعى يتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بكل دقة داخل المزرعة وفى حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.‏

 

وتضمن المنشور الوزارى أن النشاط الداجنى الواقع داخل الحيز العمرانى يكون له أولوية الحصول على قطعة أرض مناسبة من الظهير الصحراوى حيال توافر مساحات من قبل الجهات المختصة وتبعاً لتقرير بهذا الشأن من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة وانه فى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر ويتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام لمجموعة المزارع (كمجموعة واحدة) ويجدد سنوياً لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى ثلاثة سنوات بشرط إلتزام كل المزارع بهذه المجموعة بتوحيد النشاط من حيث نوع النشاط (تسمين , تحضين ) وتاريخ الدخول ( تاريخ التسكين ) وتاريخ الخروج (تاريخ البيع ) مع ضرورة تنفيذ جميع إشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل كل مزرعة من المجموعة, وفى حالة عدم الإلتزام بتوحيد النشاط أو تنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى بأى مزرعه من المجموعة يتم إيقاف ترخيص التشغيل لهذه المزرعة وغلقها إدارياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


ونصت الضوابط على أنه يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريخ ومصانع أعلاف الدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الانتاج الداجنى مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بعاليه طالما أنها داخل حرم المشروع, ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.


كما شملت أنه فى حالة الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم الثروة الحيوانية والداجنة مع الإلتزام بالمساحة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد وان يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءاً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما فى ذات الإختصاص فى المحافظات، مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة.


ووفقا للقرار الوزارى المنظم لعملية الموافق على اقامة مشروعات الانتاج الداجنى فان ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجنى يعتبر سندا إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما وأن الترخيص إجبارى لجميع الأنشطة التى تخدم الإنتاج الداجنى وذات الصلة بها ولمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات ويجدد فور انتهاء مدته.


وحدد القرار الوزارى حالة الغاء ترخيص التشغيل عند إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجنى أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء سريان هذا الترخيص مشددا على أن تطبيق هذه الاشتراطات تاتى فى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، الذى يحدد أغراض الاستصلاح والاستزراع المشروعات التى تستهدف بصفة أساسية استصلاح الأراضى وجعلها قابلة للزراعة وتتضمن هذه المشروعات التى تحقق أهداف الأمن الغذائى والتصنيع الزراعى والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة وتشمل جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة السمكية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة