دفاع "داعش ليبيا" : بطلان جميع الاعترافات المنسوبة للمتهم كونها وليدة إكراه

الثلاثاء، 20 يونيو 2017 12:39 م
دفاع "داعش ليبيا" : بطلان جميع الاعترافات المنسوبة للمتهم كونها وليدة إكراه المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

 

واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد سعد الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 11 بأمر الإحالة، استهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على تزوير محضر ضبط موكله والمسطر بتاريخ 12 فبراير 2016، ودفع ببطلان التحريات كونها مكتبية ومجهلة بأركان الجرائم المسندة للمتهم ولمخالفتها لماديات الدعوى الجنائية وإثباتها لوقائع غير حقيقة.

 

وكما دفع الحاضر بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان استجواب المتهم لعدم مواجهته بالاتهامات الواردة بقرار الحالة، بطلان جميع ما صدر من المتهم من اعترافات لصدورها تحت إكراه مادى ومعنوى، ففى أول جلسة تحقيق حضر فيها محاميه نفى المتهم ما نسب إليه فى جلسات التحقيق الأولى لتعرضه لتعذيب وحبسه لمدة 7 أشهر دون سند من القانون، عدم حياد النيابة العامة أثناء إجرائها التحقيق مع المتهم.

ودفع بخلو الأوراق من ثمة شاهد أو دليل مادي يفيد ارتكاب التهم لأى من الجرائم المنسوبة للمتهم فى الأوراق، انعدام الأركان المادية والمعنوية لجريمة الانضمام محل البند الثالث بقرار الإحالة، انتفاء أركان جريمة حيازة أسلة وذخائر، انتفاء جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة