وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة بهذا القرار أكدت أنه ليس من اختصاص القضاء الإدارى، العمومى والعادى، الخوض فى الاتفاقيات، بل هو قوام اختصاص البرلمان الذى على أساسه تمت المناقشة وعُرض الأمر على الجلسة العامة، فهو عمل من أعمال السيادة وفقا للمادة 151 من الدستور، وقرار اليوم تأكيد لهذه المادة، مشددا على أن القرار يؤكد حقيقة أن الأمر من اختصاص البرلمان لا القضاء.
كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 قضائية "قضاء إدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة