ينشر "اليوم السابع" نص قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، والذى أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم المشيخة لرئاسة الجمهورية به، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف وجهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان.
وقال محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، ورئيس اللجنة التى شكلها شيخ الأزهر لإعداد مقترح مشروع مكافحة الكراهية، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون مكافحة العنف والكراهية باسم الدين، والذى من المنتظر أن يسهم فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد مقترح مشروع القانون من صياغته تم عرضه على هيئة كبار العلماء، ثم قام الإمام الأكبر بتسليمه إلى رئيس الجمهورية ليتفضل بعرضه على مجلس النواب باعتباره صاحب الاختصاص بالتشريع.
وفيما يلى نص القانون
:
الفصل الأول
مادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
- الدولة : جمهورية مصر العربية.
- المجتمع: المجتمع المصرى.
- الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام.
- الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن.
- دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة.
- خطاب الكراهية: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.
- التمييز: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العرق أو اللون.
- وسائل العلانية والنشر: هى الوسائل المحددة بنص المادة 171 من قانون العقوبات المصرى.
- المؤسسات التعليمية: هى الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
مادة 2
- يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة.
2- إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.
3- منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الكتب السماوية تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية.
4- احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتميز أو الإساءة أو السخرية.
5- وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده، وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية
مادة 3
لا يخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، أو حرية البحث العلمى فى الأديان.
مادة 4
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون
مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكا فى الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج أثره فى إقليم الدولة.
الفصل الثانى
التجريم
مادة 6
:لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.
مادة 7
:يحظر بأى وسيلة من وسائل العلانية والنشر بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل، أو التحريض على ذلك.
كما يحظر امتهان الأديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الاتلاف أو التدنيس
مادة 8
:يحظر نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أى مواد إعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.
مادة 9
يحظر ممارسة أى فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك.
مادة 10
تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر والمواتطنة وآداب الاختلاف ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزء لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات.
الفصل الثالث "العقوبات
"
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على الجرائم الواردة به.
مادة 12
يعاقب بـ: كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة السادسة والثامنة من هذا القانون.
مادة 13
يعاقب بـــ: كل من يخالف الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون.
يعاقب بــ: كل من يخالف الحظر الوارد بالفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
مادة 14
يعاقب بــ: كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون.
مادة 15
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون.
مادة 16
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون، يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة لمدة 3 أشهر أو لحين الفصل فى مسؤوليته التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة