قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.
وطالب "غازى" فى دعواه التى حملت رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتى تقضى فيما يخص صنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع، أو الاتجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور، إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف، وتنص على أن يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وتتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة