تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بمشروع قانون موقع من أكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وجاء نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم كالتالى:
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تمهيد:
أن الأطفال هم أحباب الله، فهم فلذات الأكباد وزينة الحياة الدنيا، فليس أعظم من نعمة منهم، ولا أقسى من بلاء فراقهم، وقد ساد فى زمننا هذا، شرور الجرائم وأكثرها غلظة، كخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى ودماراً محققا للأسر التى هى أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره، وهو ما استوجب تدخل تشريعى فى مجابهة هذه الجرائم الخطيرة وردع من تسول له نفسه من شياطين الإنس ارتكابها، فمصر من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتى تنص على إلزام الوالدين بكافة الرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للاستهزاء أو السخرية، وإن المادة 93 من الدستور المصرى تلزم الدولة المصرية بكل العهود والاتفاقيات التى صدقت عليها، إضافة لذلك فإن أى أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع فيما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
- ماهية التعديلات المقترحة:
انصبت مقترحات التعديل على هذا القانون على النحو التالى:
يتم استبدال نصوص المواد أرقام (267 – 268 – 269 – 283 – 285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290 - 291) فى البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، بالنصوص الآتية:
" مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام.
مادة (269): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة (283): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن المشدد.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن.
مادة (285): كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
مادة (286): إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام.
مادة (287): كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
مادة (288): كل من خطف شخص بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجنى عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى.
مادة (290): كل من حبس طفلاً أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسدياً بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسوراً أو حروقاً أو أى عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام.
مادة (291): يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه فى العمل القسرى أو التسول، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه "
كما تستبدل نصوص المواد أرقام ( 16 - 116 مكرراً أ ) فى البابين الثانى والثامن من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بالنصوص الآتية:
" مادة (16): يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقما قوميا له وصور شخصية لوالديه.
مادة 116 مكرراً (أ): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأمـوال المتحصلة منهـا، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بذات العقوبات كل من:
(أ) - استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) – استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً "
حيث أنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، إضافة لذلك تم استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، كما شمل التعديل أيضا إضافة بعض البيانات لشهادة الميلاد.
كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
- فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافه :
تأتى التعديلات المقترحة، ارتكازاً واستقراءاً وقياساً على أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده والتى جاءت نصوصها كالتالى:
المادة (10) " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "
المادة(52) " التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم "
المادة (80) " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله "
فمن منطلق مواد الدستور سابقة السرد، تبرز الفلسفة والأهداف التى ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون، فبناءاً على أخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى ذكرت أن خط نجدة الطفل قد استقبل 1357 بلاغاً بانتهاكات الطفولة خلال عام 2014، وكانت نسبة بلاغات الذكور الواردة حوالى 65% والإناث 35%، وقد تصدرت حالات العنف وتعذيب الأطفال المرتبة الأولى بـواقع 388 بلاغاً، ثم جاءت حالات الإهمال بـواقع 343 بلاغاً، والخطف والاتجار بـواقع 243 بلاغاً، وبلاغات الاغتصاب والتحرش بالأطفال فقد بلغت 160 حالة، كما بلغت عدد حالات قتل الأطفال لـ 132 بلاغ، كما أنه خلال الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر من عام 2014، فقد رصد المجلس القومى للأمومة والطفولة 1000 حالة اغتصاب تعرض لها الأطفال، كما أن المجلس قد أكد من خلال رصده بأن الحالات غير المسجلة قد تصل إلى أكثر من 3000 حالة سنويا.
فمن كل ما سبق، ومن منطلق الرصد المجتمعى، بات يتضح للجميع بأن الجرائم التى يتعرض لها الأطفال فى مجتمعنا قد زادت بشكل ملحوظ، وهو ما يؤكد على أهمية التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة لخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا، مع أخذ التعديل فى الاعتبار مساواة عقوبات المواقعة وهتك العرض بين الصبى والصبية إذا لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، حيث فرق القانون القائم بينهم، إضافة لذلك فقد تضمن التعديل استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، وهو ما قد غفله القانون القائم.
كما تجدر الإشارة إلى أن كثير من هذه الجرائم باتت ترتكب من عصابات منظمة، فمافيا خطف الأطفال أصبحت تهدد المجتمع وترهب الأسر على أطفالهم، حيث تجرى عمليات الخطف ثم توزيع الأطفال ما بين التسول أو الاستغلال الجنسى أو تجارة الأعضاء أو حتى طلبا للفدية، مستغلين قصور البيانات فى نموذج شهادة الميلاد، حيث يبرز المختطف لجهات إنفاذ القانون عند الاشتباه فيه، شهادة ميلاد هى ليست لذات الطفل المختطف، وهو ما تطلب تدخل تشريعى يوجب إضافة بصمة قدم الطفل ورقما قوميا له وصور شخصية لوالديه فى شهادة الميلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة