قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود شعبان، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، بقبول طعن الممثل القانونى لأحد الفنادق العائمة ضد وزير التنمية المحلية، وبإلغاء القرار الصادر من رئيس مدينة الأقصر فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة، ومن بينها الفنادق العائمة بمدينة الأقصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها وألزمت الإدارة المصروفات .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص فى رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو تشغيل معديات إلا بعد موافقة وزارة الرى فى كل حالة وطبقا للشروط التى تضعها لذلك، وأنه يقصد بالمرسى كل ميناء أو رصيف أو اسلكة (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أية منشأة أخرى أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب فى المياه الداخلية، كما أنه يقصد بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف: مجرى النيل وجسوره وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، وتشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المشار إليها، ولا يجوز إجراء أى عمل خاص دخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد اعتبر مجرى النيل وجسوره من الأموال العامة، وبالتالى يسرى عليه ما يسرى على المال العام من مبادئ وأحكام سالفة الذكر، وإن المشرع عهد لوزارة الرى - بحكم وظيفتها ومسئوليتها الملقاة على عاتقها دون سائر الوزارات الأخرى - بالهيمنة التامة ومطلق الاشراف على نهر النيل وجميع المجارى المائية ذات الصلة بالرى والصرف، وحظر القيام بأى عمل داخل مجرى النيل وجسوره والجزر المملوكة للدولة ملكية عامة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك منها، كما أنه لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص فى رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو تشغيل معديات، إلا بعد موافقة وزارة الرى فى كل حالة، وطبقاً للشروط التى تضعها لذلك، ولذا فإن لوزارة الرى باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تلك الأملاك تحديد فئات مقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة المشار إليها سلفا، وبناءً على ذلك أصدر وزير الرى عدة قرارات بتحديد فئات مقابل الانتفاع بها أولها قرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987، آخرها قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 895 لسنة 2016، ومن ثم فإن إصدار رئيس مجلس المدينة أو المحافظ قراراً بتحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة عليها يعد إهداراً لحكم القانون وافتئاتاً على اختصاص معقود لوزارة الرى .
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن رئيس مدينة الأقصر قد أصدر القرار المطعون فيه 1996 بتحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة بمدينة الأقصر– خارج نطاق، مراسى وزارة السياحة– (بكورنيش النيل)، ولما كان تحديد مقابل الانتفاع بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف معقود لوزارة الرى وحدها دون غيرها، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تلك الأملاك وتحديد مقابل الانتفاع بها، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص جدير بالإلغاء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة