أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن ورود فتوى من إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمجلس الدولة مفادها عدم جواز منح عضو هيئة التدريس المصرى المتزوج من أجنبية أو المتزوجة من أجنبى أجازة لمرافقة الزوج فى بلده أو فى البلد الذى يعمل فيها.
أوضح رئيس الجامعة، فى بيان إعلامى ، أن فتوى مجلس الدولة بعدم جواز منح عضو هيئة التدريس المتزوج من أجنبى أو من أجنبية أجازة مرافقة الزوج، استند إلى المادة 69 / 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والتى اشترطت أن يكون الزوج المطلوب الحصول على الأجازة الخاصة لمرافقته مقيما في مصر بصفة دائمة، ثم اتيحت له فرصة السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة ، أى سفر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة هو السبب الموجب لمنح الزوج الآخر هذه الأجازة مدة بقائه في الخارج وافتراض قيام رابطة الزوجية بين زوجين مقيمين في الداخل، ثم سفر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر
وأضاف رئيس الجامعة إن المادة ذاتها نصت على "أما إذا لم يتوافر السبب بمفهومه السابق كأن كان أحد الزوجين مصريا سافر إلى الخارج بغير العمل أو الدراسة أو لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو كان أجنبيا غير مقيم ألا في مصر ويقيم في الخارج بصفة دائمة في بلدة الأجنبي أو بلد في بلد آخر أجنبي ففي هذه الحالات ينتفي السبب الموجب لمنح العامل الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج المنصوص عليها في المادة (69) فقرة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وهذا ما انتهت إليه فتوى مجلس الدولة في هذا الشأن وعدم تطبيق المادة 89 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في 2 ديسمبر 1995 بعدم دستوريتها والتى كانت تجعل منح هذه الاجازة امرا اختياريا خاضعا لتقدير جهة الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة