مجلس الدولة: يحق للنواب الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال عضويتهم بالبرلمان

السبت، 01 يوليو 2017 03:31 م
مجلس الدولة: يحق للنواب الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال عضويتهم بالبرلمان مجلس الدولة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اجتماعا اليوم السبت، ناقشت خلاله عددا من طلبات الإفتاء المرسلة لها من الجهات الإدارية.

وفى هذا الإطار، قال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت إلى عدد من الفتاوى، أبرزها أحقية أعضاء مجلس النواب فى الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس، تأسيسًا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية، والاحتفاظ لهم بوظائفهم أو عملهم السابق على اكتساب العضوية، وذلك طوال مدة العضوية، كما قرر تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون، وجاء قانون مجلس النواب مرددا النص ذاته على إطلاقه، فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة أو العمل السابق، كما قرر القانون أيضا احتفاظهم براتبهم الذى كانوا يتقاضونه من عملهم، وكل ما كانوا يحصلون عليه من بدلات وغيرها، بما فى ذلك الأجور المتغيرة قبل يوم اكتسابهم العضوية، طوال مدة العضوية، إلى جانب المكافأة الشهرية التى يتقاضاها من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس، وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

كما أصدرت الجمعية فتوى أخرى، بأن الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل، لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه، ولا تمتد آثاره لقرارات الترقية بالرسوب الوظيفى، كما انتهت إلى عدم قانونية إضافة حصيلة فحص الأغذية ومياه الشرب التى تجرى بالمعامل المشتركة التابعة لمديريات الشؤون الصحية إلى حساب صناديق تحسين الخدمة بالمديريات، على أساس أن هذه الحصيلة تُعدُّ من موارد الخزانة العامة للدولة، ومن ثمَّ يتعين أيلولتها للخزانة العامة

وانتهت الجمعية اليوم أيضا، لخضوع الشركات التابعة لشركة الملاحة الوطنية، وكذا الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيتـرانس) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، استنادًا إلى أن الأولى شركة، نسبة مساهمة المال العام فيها 98%، وأن نسبة مساهمة المال العام (بنك الاستثمار القومى) فى الشركة الثانية (إيجيتـرانس) تبلغ 25% من أرسمالها، وأنه إزاء عموم نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه يتعين بسط رقابة الجهاز، بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، إذا جاوزت نسبة مساهمة رأس المال 25%، يستوى فى ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها فى تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة