إن الأطفال هم أحباب الله، فهم فلذات الأكباد وزينة الحياة الدنيا، فليس أعظم من نعمة منهم، ولا أقسى من بلاء فراقهم، وقد ساد فى زمننا هذا، شرور الجرائم وأكثرها غلظة، كخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى ودماراً محققا للأسر التى هى أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره، وهو ما استوجب تدخلا تشريعيا فى مجابهة هذه الجرائم الخطيرة وردع من تسول له نفسه من شياطين الإنس ارتكابها، فمصر من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، التى تنص على إلزام الوالدين بكل الرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للاستهزاء أو السخرية، وإن المادة 93 من الدستور المصرى تلزم الدولة المصرية بكل العهود والاتفاقيات التى صدقت عليها، إضافة لذلك فإن أى أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع فيما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. فبناء على ما سبق، فقد تقدمت قبل نهاية دور الانعقاد الثانى فى مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وقد انصبت ماهية التعديلات المقترحة على النحو التالى: يتم استبدال نصوص المواد أرقام «267 - 268 - 269 - 283 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291»، فى البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58» لسنة 1937، بالنصوص الآتية:
«مادة «267»: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة «268»: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة «267» تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام.
مادة «269»: كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة «267» تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة «283»: كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن.
مادة «285»: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
مادة «286»: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام.
مادة «287»: كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
مادة «288»: كل من خطف شخص بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجنى عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة «289»: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى.
مادة «290»: كل من حبس طفلاً أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسدياً بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسوراً أو حروقاً أو أى عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام.
مادة «291»: يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه فى العمل القسرى أو التسول، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة «116 مكرراً» من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة «116 مكرراً» من القانون المشار إليه، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه».
نستكمل فى الأسبوع المقبل إن كان فى العمر بقية ماهية التعديلات المقترحة، بالإضافة لفلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة