أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه لمخالفى قانون زراعة الأعضاء

الإثنين، 24 يوليو 2017 05:49 م
السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه لمخالفى قانون زراعة الأعضاء متهمين في قضية الأعضاء البشرية
كتب محمد الجالى – محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارات بقوانين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد إقرار مجلس النواب.

 

جاء قانون رقم 142 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2،3،4،5،6،7" من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

قانون الاعضاء البشرية 1
قانون الاعضاء البشرية 1

 

قانون الأعضاء البشرية 2
قانون الأعضاء البشرية 2

 

قانون الأعضاء البشرية 3
قانون الأعضاء البشرية 3

 

كما تضمن عدد الجريدة الرسمية اليوم، القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يوقف العمل موقتاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا تخل أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة ، الأطيان المستحقة حتي اليوم السابق علي تاريخ هذا الوقف ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في هذا القانوون في حسام مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وفي المادة الثانية يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

كما تضمن عدد الجريدة الرسمية اليوم، القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والإستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة